اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام لِلْاءِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ ۱ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : «هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتّى نَأْكُلَهُ ۲ » . ۳
۷۱۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْاءِحْرَامِ ۴ ، فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ ۵ . ۶
۷۱۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَ عَقَدَ الْاءِحْرَامَ ۷ ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً ۸ ، أَوْ صَادَ صَيْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ ۹ » . ۱۰
1.في الوسائل : «أتى» .
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : حتّى نأكله ، ظاهره أنّه عليه السلام لم يكن لبّى بعد ، ويدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۸۳ ، ح ۲۷۶ ، بسنده عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن عبداللّه بن مسكان ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۲۵۶۶ ، بسنده عن عليّ بن عبدالعزيز ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۲۴۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۶۴۴۶ .
4.في الوافي : «في الإحرام» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : أو يلبّ ، لعلّ الترديد من الراوي» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۰۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۳۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۲۴۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶۴۴۷ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱۷۳۵۰ .
7.في الوافي : + «وأهلّ بالحجّ» .
8.في «بخ» : «الطيب» .
9.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۵ : «يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه ، ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعا أو مفردا ، وكذا لو كان قارنا لم يشعر و لم يقلد . ونقل السيّد المرتضي رحمه الله في الانتصار إجماع الفرق فيه ، وربّما ظهر من الروايات أنّه لايجب استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي الإتيان بالتلبية ، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرّح المرتضي في الانتصار بوجوب استئناف النيّة قبل التلبية والحال هذه ، وهو الأحوط» .
10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۰۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۳۵ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۸۲ ، ح ۲۷۳ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۵۶۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۲۴۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶۴۴۸ ؛ و ص ۴۳۳ ، ح ۱۶۷۰۰ .