367
الكافي ج8

اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام لِلْاءِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ ۱ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : «هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتّى نَأْكُلَهُ ۲ » . ۳

۷۱۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْاءِحْرَامِ ۴ ، فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ ۵ . ۶

۷۱۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَ عَقَدَ الْاءِحْرَامَ ۷ ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً ۸ ، أَوْ صَادَ صَيْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ ۹ » . ۱۰

1.في الوسائل : «أتى» .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : حتّى نأكله ، ظاهره أنّه عليه السلام لم يكن لبّى بعد ، ويدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۸۳ ، ح ۲۷۶ ، بسنده عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن عبداللّه بن مسكان ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ ، ح ۲۵۶۶ ، بسنده عن عليّ بن عبدالعزيز ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۲۴۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۶۴۴۶ .

4.في الوافي : «في الإحرام» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : أو يلبّ ، لعلّ الترديد من الراوي» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۰۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۳۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۲۴۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶۴۴۷ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱۷۳۵۰ .

7.في الوافي : + «وأهلّ بالحجّ» .

8.في «بخ» : «الطيب» .

9.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۵ : «يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه ، ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعا أو مفردا ، وكذا لو كان قارنا لم يشعر و لم يقلد . ونقل السيّد المرتضي رحمه الله في الانتصار إجماع الفرق فيه ، وربّما ظهر من الروايات أنّه لايجب استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي الإتيان بالتلبية ، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرّح المرتضي في الانتصار بوجوب استئناف النيّة قبل التلبية والحال هذه ، وهو الأحوط» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۰۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ، ح ۶۳۵ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۸۲ ، ح ۲۷۳ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۵۶۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۲۴۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶۴۴۸ ؛ و ص ۴۳۳ ، ح ۱۶۷۰۰ .


الكافي ج8
366

1 دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْاءِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ 2 » وَ كَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ 3 الَّذِي يَبْقى . 4

۷۱۷۰.أَحْمَدُ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» فَادَّهَنَّا ۶ عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ ۷ ، وَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلْاءِحْرَامِ ، وَ أَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً ۸ ، أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ . ۹

۷۱۷۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ۱۰، قَالَ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۳۰

2.في الوسائل : «وبعده» .

3.«الخاثر» : الغليظ ؛ من الخُثُورَة ، وهو نقيض الرقّة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۴۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۶۴ (خثر) . وفي المرآة : «وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة» .

4.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۰ ، ح ۱۲۴۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۷۷۹ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «وادّهنّا» .

7.قال الجوهري : «البان : ضرب من الشجر طيّب الزهر ، واحدتها بانَةٌ ... ومنه دهن البان» . وقال ابن منظور : «البان : شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأَثْل ، وورقه أيضا هَدَب كهَدَب الأثل ، وليس لخشبه صلابة ، وواحدته بانة . قال أبو زياد : من العضاه البان ، وله هَدَب طوال شديد الخضرة ، وينبت في الهِضَب ، وثمرته تشبه قُرون اللوبياء إلّا أنّ خضرتها شديدة ، ولها حبّ ، ومن ذلك الحبّ يستخرج دهن البان» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۸۱ (بون) ؛ لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۷۰ (بين) .

8.الغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة ، يقال : أوّل من سمّاها سليمان بن عبد الملك . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۴۸ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۳ (غلا) .

9.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۱ ، ح ۱۲۴۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱۶۷۸۰ ، وفيه ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۶۴۵۰ ، إلى قوله : «قال : نعم» .

10.في «ظ» : - «بن عبد العزيز» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155889
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي