رَاكِباً ، فَلَبِّ ۱ » . ۲
۷۱۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ ؟
قَالَ : «تَقُولُ ۳ : اللّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه و آله ، وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي ۴ تُرِيدُ» . ۵
۷۱۷۹.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَمْ نَهَاراً ؟ فَقَالَ : «نَهَاراً» ۶ .
قُلْتُ ۷ : أَيَّ سَاعَةٍ ؟ قَالَ ۸ : «صَلَاةَ الظُّهْرِ» .
فَسَأَلْتُهُ : مَتى تَرى أَنْ نُحْرِمَ ؟ فَقَالَ ۹ : «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وعدم وجوب التلبية سرّا ، كما ذكره جماعة وقد اختلف فيه ... وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نيّة الإحرام للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، بل يظهر من هذا الخبر تعيّن ذلك ، لكنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۷ ، ح ۲۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۴۸ ، معلّقا عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : «وأحرمت في دبرها بعد التسليم» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۵۵۸ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۳۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۶ و ۲۲۲ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف . وراجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۹۱ ، ح ۳۰۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۲۴۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۰ ، ذيل ح ۱۶۴۶۲ .
3.في «بخ» : «قل» .
4.في الوافي : «التي» .
5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۵۶۰ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۵۱ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۵۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۲۴۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۲ ، ذيل ح ۱۶۴۶۴ .
6.. في الوافي : «بل نهارا» .
7.في «بس ، جد» والوافي والوسائل والفقيه : «فقلت» .
8.في الاستبصار : + «بعد» .
9.في الوسائل والفقيه : «قال» .