373
الكافي ج8

رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۱ صَلَاةَ الظُّهْرِ ۲ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا كَأَنْ يَكُونَ ۳ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ ، فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ ۴ إِلى مِثْلِ ذلِكَ مِنَ الْغَدِ وَ ۵ لَا يَكَادُ ۶ يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ ، وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً» . ۷

۷۱۸۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :۸قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ ، يَقُولُ

1.في «بح» : + «بعد» .

2.في «بس» : - «فسألته : متى ترى» إلى هنا .

3.في الوسائل : - «يكون» .

4.التهجير : التبكير إلى كلّ شيء والمبادرة إليه ، وهي لغة حجازيّة ، ومنه الحديث : «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه» أراد المبادرة إلى أوّل وقت الصلاة ؛ يقال : هجّر ، إذا صار في الهاجرة ، وهي نصف النهار في القيظ خاصّة ، ثمّ قيل : هجّر إلى الصلاة ، إذا بكّر ومضى إليها في أوّل وقتها . وقال العلّامة الفيض : «فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ؛ يعني يذهب في طلب الماء اليوم ، فلا يأتي به إلّا أن يمضي به من الغد مقدار ما مضى من اليوم ، والمراد أنّ السبب في إحرام النبيّ صلى الله عليه و آله وقت الظهر إنّما كان حصول الماء له في ذلك الوقت» . وقال مراد في هامش الوافي : «ولعلّ المعنى : إذا ذهب الرجل إلى تحصيل الماء في أوّل النهار رجع في الغد في مثل الساعة التي ذهب ، فكان عند رجوعه قد صلّى النبيّ صلى الله عليه و آله صلاة الغداة ، فكان صلى الله عليه و آله يؤخّر الإحرام إلى وقت صلاة اُخرى ، فيحرم بعد صلاة الظهر» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۸۶۹ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۴۶ ؛ المغرب ، ص ۴۹۹ (هجر) ؛ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۹ ـ ۵۳۰ .

5.في المرآة : «الظاهر أنّ الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة ، أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم . وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة ، قال في الصحاح : الغدوّ : نقيض الرواح ، وقد غدا يغدو غدوّا ، وقوله تعالى : «بِالْغُدُوِّ وَالأَْصَالِ» [الأعراف (۷) : ۲۰۵ و ...] أي بالغدوّات ، فعبّر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي وقت طلوع الشمس» .

6.في «بث ، بخ ، بف» والفقيه : «فلا يكاد» .

7.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلى الله عليه و آله ، ذيل ح ۶۸۵۴ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۲۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۴۹ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وفي كلّها إلى قوله : «قلت : أيّ ساعة؟ قال : صلاة الظهر» . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۵۵۹ ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۹ ، ح ۱۲۴۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۶۴۵۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۳۳


الكافي ج8
372

رَاكِباً ، فَلَبِّ ۱ » . ۲

۷۱۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَكَيْفَ أَقُولُ ؟
قَالَ : «تَقُولُ ۳ : اللّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه و آله ، وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي ۴ تُرِيدُ» . ۵

۷۱۷۹.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَمْ نَهَاراً ؟ فَقَالَ : «نَهَاراً» ۶ .
قُلْتُ ۷ : أَيَّ سَاعَةٍ ؟ قَالَ ۸ : «صَلَاةَ الظُّهْرِ» .
فَسَأَلْتُهُ : مَتى تَرى أَنْ نُحْرِمَ ؟ فَقَالَ ۹ : «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وعدم وجوب التلبية سرّا ، كما ذكره جماعة وقد اختلف فيه ... وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نيّة الإحرام للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، بل يظهر من هذا الخبر تعيّن ذلك ، لكنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۷ ، ح ۲۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۴۸ ، معلّقا عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : «وأحرمت في دبرها بعد التسليم» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۲۵۵۸ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۳۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۶ و ۲۲۲ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف . وراجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۹۱ ، ح ۳۰۰ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۲۴۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۰ ، ذيل ح ۱۶۴۶۲ .

3.في «بخ» : «قل» .

4.في الوافي : «التي» .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۵۶۰ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۵۱ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۹ ، ح ۲۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ ، ح ۵۵۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۲۴۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۲ ، ذيل ح ۱۶۴۶۴ .

6.. في الوافي : «بل نهارا» .

7.في «بس ، جد» والوافي والوسائل والفقيه : «فقلت» .

8.في الاستبصار : + «بعد» .

9.في الوسائل والفقيه : «قال» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 196969
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي