387
الكافي ج8

1 وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ 2 جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا أَحْرَمْتَ ، فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّهِ ، وَ ذِكْرِ اللّهِ كَثِيراً ، وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَا بِخَيْرٍ ؛ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَا مِنْ 3 خَيْرٍ ، كَمَا قَالَ اللّهُ 4 عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدالَ فِى الْحَجِّ» 5 وَ الرَّفَثُ : الْجِمَاعُ ؛ وَ الْفُسُوقُ : الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ ؛ وَ الْجِدَالُ 6 : قَوْلُ الرَّجُلِ : لَا وَاللّهِ ، وَ بَلى وَاللّهِ .
وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثِ 7 أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَدْ جَادَلَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ» 8 .
وَ قَالَ : «اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ ، وَ عَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللّهِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» 9 » .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مِنَ التَّفَثِ 10 أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي إِحْرَامِكَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ ، فَإِذَا دَخَلْتَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۳۸

2.في «بث ، بخ ، بف» : «عن ابن أبي عمير وصفوان» بدل «عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير» .

3.في «جن» : + «خبر» .

4.في «بف» : - «اللّه» .

5.البقرة (۲) : ۱۹۷ .

6.في «جن» : «والجدل» .

7.في «ظ» : «ثلاث» . وفي أكثر النسخ التي قوبلت والوافي : «بثلاثة» .

8.في الوسائل : - «واعلم أنّ الرجل» إلى هنا .

9.الحجّ (۲۲) : ۲۹ .

10.قال الجوهري : «التفث في المناسك : ما كان من نحو قصّ الأظفار والشارب ، وحلق الرأس والعانة ، ورمي الجمار ، و نحر البدن وأشباه ذلك» . وقال ابن الأثير : «التفث : هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشَّعَث والدَّرَن والوَسَخ مطلقا» . وعن الزجّاج : «لا يعرف أهل اللغة التفث إلّا من التفسير» . والكلّ وارد في الأخبار . قال العلّامة المجلسي بعد نقلها : «وسيأتي في حديث المحاربي أنّ قضاء التفث لقاء الإمام ، ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث على إزالة كلّ ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ، فيشمل إزالة الأوساخ البدنيّة بقصّ الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيّب والكفّارة ونحوها ، وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه السلام ، ففسّر في كلّ خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ (تفث) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۴ ـ ۲۷۵ .


الكافي ج8
386

تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» 1 » قَالَ : «يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ» .
قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ 2 مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ يُلَبِّي» .
قُلْتُ : فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ 3 ، وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ» . 4

۷۲۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ۵ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»۶ قَالَ :
إِتْمَامُهَا ۷ أَنْ لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ . ۸

7202.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى

1.البقرة (۲) : ۲۰۳ .

2.في الوافي : «لعلّه اُريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين» . وأصل الفُسوق : الخروج عن الاستقامة ، والجَوْرُ ، وبه سمّي العاصي فاسقا ؛ لخروجه عن الطاعة . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۴۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۷۳ (فسق) .

3.في الفقيه : + «شاة» .

4.معاني الأخبار ، ص ۲۹۴ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبداللّه بن عليّ الحلبي ، مع زيادة . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۵۸۷ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۹۵ ، ح ۲۵۷ ، إلى قوله : «قال : يرجع لاذنب له» ؛ وفيه ، ص ۹۶ ، ح ۲۶۰ ، مع اختلاف يسير وزيادة ، وفي الأخيرين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۷ ، من قوله : «قلت : فمن ابتلي بالجدال» مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۶۷ ، ح ۱۲۸۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۴ ، ذيل ح ۱۶۷۸۹ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۷۴۳۷ ، من قوله : «قلت : فمن ابتلي بالجدال» .

5.في «بح» : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

6.البقرة (۲) : ۱۹۶ .

7.في «بح» والوسائل : «إتمامهما» .

8.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۶۸ ، ح ۱۲۸۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۷۹۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156052
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي