تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» 1 » قَالَ : «يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ» .
قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ 2 مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ يُلَبِّي» .
قُلْتُ : فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ ، فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ 3 ، وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ» . 4
۷۲۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ۵ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»۶ قَالَ :
إِتْمَامُهَا ۷ أَنْ لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ . ۸
7202.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى
1.البقرة (۲) : ۲۰۳ .
2.في الوافي : «لعلّه اُريد بالفسوق هنا الكذب من غير يمين» . وأصل الفُسوق : الخروج عن الاستقامة ، والجَوْرُ ، وبه سمّي العاصي فاسقا ؛ لخروجه عن الطاعة . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۴۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۷۳ (فسق) .
3.في الفقيه : + «شاة» .
4.معاني الأخبار ، ص ۲۹۴ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبداللّه بن عليّ الحلبي ، مع زيادة . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۵۸۷ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۹۵ ، ح ۲۵۷ ، إلى قوله : «قال : يرجع لاذنب له» ؛ وفيه ، ص ۹۶ ، ح ۲۶۰ ، مع اختلاف يسير وزيادة ، وفي الأخيرين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۷ ، من قوله : «قلت : فمن ابتلي بالجدال» مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۶۷ ، ح ۱۲۸۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۴ ، ذيل ح ۱۶۷۸۹ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۷۴۳۷ ، من قوله : «قلت : فمن ابتلي بالجدال» .
5.في «بح» : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
6.البقرة (۲) : ۱۹۶ .
7.في «بح» والوسائل : «إتمامهما» .
8.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۶۸ ، ح ۱۲۸۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۷۹۳ .