395
الكافي ج8

۷۲۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ۱:۲ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَا أَنْ تَنْكُسَهُ ۳ ، وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ ۴ وَ لَا سَرَاوِيلَ ۵ إِلَا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ ، وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَا أَنْ لَا ۶ يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ ۷ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ غَيْرِهَا ۸ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ۹ إِذَا ۱۰ كَانَتْ طَاهِرَةً» . ۱۱

۷۲۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدّى بِالثَّوْبَيْنِ ؟

1.في «بح ، بف ، جد ، جر ، جن» : - «بن عمّار» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۴۱

3.في الوافي : «النكس : أن يجعل أعلاه أسفله ، أو يقلب ظهره بطنه ، كما يأتي» .

4.في اللغة : تدرّع : لبس الدِرْع ؛ يقال : تدرّع بها وتدرّعها ، أي لبسها . وقال العلّامة الفيض : «تدرّعه بحذف إحدى التاءين ، أي تلبسه بإدخال يديك في يدي الثوب» . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۸۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۹۶۰ (درع) .

5.هكذا في «بس» والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي : «سراويلاً» .

6.في الفقيه : - «لا» .

7.في «بس ، جن» والوسائل ، ح ۱۶۵۱۵ : + «وغيرها» .

8.في «بس ، جن» والوسائل ، ح ۱۶۵۱۵ : - «وغيرها» . وفي الوسائل ، ح ۱۶۸۲۳ : «وبين غيرها» .

9.في الوسائل ، ح ۱۶۸۲۳ : «نعم» بدل «لا بأس بذلك» .

10.في «جد» وحاشية «بح» : «إن» .

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۶۱۷ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۷ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «لك نعلان» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۲۵۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۳ ، ذيل ح ۱۶۸۱۵ ، إلى قوله : «لايكون لك نعلان» ؛ وفيه ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۶۵۱۵ ؛ و ص ۴۷۶ ، ح ۱۶۸۲۳ ، وفي الأخيرين من قوله : «قال : وسألته عن المحرم» .

12.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .


الكافي ج8
394

فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : لَا يُلْبَسُ ۱ طَيْلَسَانٌ ۲ حَتّى يُنْزَعَ ۳ أَزْرَارُهُ ۴ ، فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ ۵ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ» . ۶

۷۲۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَ ذلِكَ ، وَ قَالَ : «إِنَّمَا كُرِهَ ۷ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ ۸ » . ۹

1.في «بس» : «لا تلبس» .

2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» وحاشية «جد» : «طيلسانا» . وفي الوافي : «الطيلسان» . وقال الجوهري : «الطيلسان ـ بفتح اللام ـ : واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسيّ معرّب ، والعامّة تقول : الطيلِسان ، بكسر اللام» . وقال المطرزي : «الطيلسان : تعريب تالشان ، وجمعه : طيالسة ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود» . وقال الشهيد الثاني : «الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن». وقال العلّامة المجلسي : «قال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان : شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۴۴ ؛ المغرب ، ص ۲۹۱ (طلس) ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۸۶ .

3.في «ى» : «حتّى تنزع» .

4.الأزرار : جمع الزِّرِّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العُرْوة . وعن ابن شميل : «الزِّرُّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها» . ويقال : زرّ الرجل القميص زرّا من باب قتل ، أي أدخل الأزرار في العُرى ، وشدّ زِرَّه ، وزرّره ، بالتضعيف مبالغة . وأزرّه : جعل له أزرارا . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۵۲ (زرر) .

5.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل . وفي «بس» والمطبوع : - «أنّه» .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ح ۲۶۱۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يضطرّ إلى ما لايجوز له لبسه ، ح ۷۲۴۲ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۰۸ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۲۵۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۶۸۱۸ .

7.في «بخ ، بف» : «يكره» .

8.في المرآة : «قال في المدارك : لاخلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام ، و ظاهر الروايات إنّما يدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّج ، لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه . ونقل عن ابن الجنيد أنّه قيّد المخيط بالضام للبدن ، ومقتضاه عدم تحريم التوشّح به ، ولاريب أنّ اجتناب مطلق الميخط كما ذكره المتأخّرون أحوط» . وراجع : النهاية ، ص ۲۱۷ ؛ المنتهى ، ج ۲ ، ص ۷۸۳ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ـ ۳۷۸ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۸ و ۳۲۹ .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ذيل ح ۲۶۱۴ ، معلّقا عن الحلبي . علل الشرائع ، ص ۴۰۸ ، ذيل ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الجعفي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۲۵۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۶۸۱۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 199669
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي