فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : لَا يُلْبَسُ ۱ طَيْلَسَانٌ ۲ حَتّى يُنْزَعَ ۳ أَزْرَارُهُ ۴ ، فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ ۵ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ» . ۶
۷۲۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَ ذلِكَ ، وَ قَالَ : «إِنَّمَا كُرِهَ ۷ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ ۸ » . ۹
1.في «بس» : «لا تلبس» .
2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» وحاشية «جد» : «طيلسانا» . وفي الوافي : «الطيلسان» . وقال الجوهري : «الطيلسان ـ بفتح اللام ـ : واحد الطيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسيّ معرّب ، والعامّة تقول : الطيلِسان ، بكسر اللام» . وقال المطرزي : «الطيلسان : تعريب تالشان ، وجمعه : طيالسة ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود» . وقال الشهيد الثاني : «الطيلسان : ثوب منسوج محيط بالبدن». وقال العلّامة المجلسي : «قال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان : شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۴۴ ؛ المغرب ، ص ۲۹۱ (طلس) ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۸۶ .
3.في «ى» : «حتّى تنزع» .
4.الأزرار : جمع الزِّرِّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العُرْوة . وعن ابن شميل : «الزِّرُّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها» . ويقال : زرّ الرجل القميص زرّا من باب قتل ، أي أدخل الأزرار في العُرى ، وشدّ زِرَّه ، وزرّره ، بالتضعيف مبالغة . وأزرّه : جعل له أزرارا . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۵۲ (زرر) .
5.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل . وفي «بس» والمطبوع : - «أنّه» .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ح ۲۶۱۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يضطرّ إلى ما لايجوز له لبسه ، ح ۷۲۴۲ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۰۸ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۲۵۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۶۸۱۸ .
7.في «بخ ، بف» : «يكره» .
8.في المرآة : «قال في المدارك : لاخلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام ، و ظاهر الروايات إنّما يدلّ على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر أو المدرّج ، لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه . ونقل عن ابن الجنيد أنّه قيّد المخيط بالضام للبدن ، ومقتضاه عدم تحريم التوشّح به ، ولاريب أنّ اجتناب مطلق الميخط كما ذكره المتأخّرون أحوط» . وراجع : النهاية ، ص ۲۱۷ ؛ المنتهى ، ج ۲ ، ص ۷۸۳ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ـ ۳۷۸ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۸ و ۳۲۹ .
9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ذيل ح ۲۶۱۴ ، معلّقا عن الحلبي . علل الشرائع ، ص ۴۰۸ ، ذيل ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الجعفي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۷ ، ح ۱۲۵۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۶۸۱۹ .