397
الكافي ج8

قَالَ : «لَا يُحْرِمُ ۱ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ ، وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ ۲ » . ۳

۷۲۱۹.أَحْمَدُ۴، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ ۵ ؟
۶ قَالَ : «لَا ، وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَ لكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ ۷ ، وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ ، وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ ۸ ، إِلَا أَنْ يُصِيبَهُ ۹ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، فَيَغْسِلُهُ ۱۰ » . ۱۱

۷۲۲۰.أَحْمَدُ۱۲، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

1.في الوافي : «نهي تنزيه ، فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق ، أو أنّ الكساء مستثنى ؛ لما ورد : يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لا يحرم ، ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الإحرام في السواد ، وحمل على تأكّد الكراهة» . وراجع أيضا : النهاية ، ص ۲۱۷ .

2.في الوسائل ، ح ۲۹۸۲ والتهذيب ، ج ۱ : - «الميّت» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۶ ، ح ۲۱۴ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۳۹۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح ۴۳۷۱ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱۳۹۴ ، بسند آخر عن الوشّاء ، عن الحسين بن مختار ، وتمام الرواية : «ولايكفّن الميّت بالسواد [في التهذيب : «في السواد»]» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۲۶۰۲ ، معلّقا عن الحسين بن مختار الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۹ ، ح ۱۲۵۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۲۹۸۲ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۳۵۸ ، ذيل ح ۱۶۵۰۴ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

5.في الوافي : «الثوب الوسخ» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۴۲

7.في «ى ، بح» وحاشية «ظ» : «تطهّره أحبّ إليّ» . وفي «بس ، جن» : «يطهّره أحبّ إليّ» . وفي «جد» : «يطهّره أحبّ لي» . وفي «بث» : «أن يطهّره أحبّ إليّ» . وفي الوسائل «تطهيره أحبّ إليّ» كلّها بدل «اُحبّ أن يطهّره» .

8.في «بف» : «يوسّخ» .

9.في «بح» والوسائل والفقيه : «تصيبه» . وفي «بس» : «تصيب» .

10.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في الثياب الوسخة ، كما دلّت عليه الرواية ، وكذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه و إن توسّخ إلّا مع النجاسة» .

11.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۱ ، ح ۲۳۴ ، معلّقا عن الكليني ، من قوله : «ولا يغسل الرجل ثوبه» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۲۵۹۹ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۰ ، ح ۱۲۵۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۶ ، ح ۱۶۸۲۴ .

12.السند معلّق ، كسابقه .


الكافي ج8
396

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ ۱ » . ۲

۷۲۱۶.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ۳، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ ۴ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَ لكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ ۵ أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا» . ۶

۷۲۱۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ ۷ » . ۸

۷۲۱۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يُحْرِمُ ۹ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ ۱۰ الْأَسْوَدِ ؟

1.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «الحرّ والبرد» . وفي «بس» لم يرد هذا الخبر . وفي «ى» : قدّم خبر ۱۱ على هذا الخبر . وفي «ظ ، بث ، جد ، جن» قدّم خبر ۱۱ على هذا الخبر ، ثمّ كرّر خبر ۱۱ أيضا بعده .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۰ ، صدر ح ۲۳۰ ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۸ ، ح ۱۲۵۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۶۵۱۴ .

3.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «بح ، بخ ، بف» والمطبوع : - «بن عمّار» .

4.في «ظ» والوافي : «أن يغيّر» .

5.في «بف» : «اللتين» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۱ ، ح ۲۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۱۹ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۸ ، ح ۱۲۵۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۳ ، ذيل ح ۱۶۵۱۷ .

7.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۲ : «قوله عليه السلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غير ثوبي الإحرام ، ولو اُريد به التعميم فلعلّه محمول على وبر الخزّ لا جلده» .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۲۱ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۸ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۹ ، ح ۱۲۵۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۴ ، ذيل ح ۱۶۵۲۱ .

9.في الفقيه والتهذيب ، ج ۵ : «أيحرم» .

10.في الوسائل ، ح ۱۶۵۰۴ : «بالثوب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 199667
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي