قَالَ : «نَعَمْ ، وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ ۱ » . ۲
۷۲۱۶.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ۳، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ ۴ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَ لكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ ۵ أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا» . ۶
۷۲۱۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ ۷ » . ۸
۷۲۱۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يُحْرِمُ ۹ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ ۱۰ الْأَسْوَدِ ؟
1.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «الحرّ والبرد» . وفي «بس» لم يرد هذا الخبر . وفي «ى» : قدّم خبر ۱۱ على هذا الخبر . وفي «ظ ، بث ، جد ، جن» قدّم خبر ۱۱ على هذا الخبر ، ثمّ كرّر خبر ۱۱ أيضا بعده .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۰ ، صدر ح ۲۳۰ ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۸ ، ح ۱۲۵۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۶۵۱۴ .
3.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «بح ، بخ ، بف» والمطبوع : - «بن عمّار» .
4.في «ظ» والوافي : «أن يغيّر» .
5.في «بف» : «اللتين» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۱ ، ح ۲۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۱۹ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۸ ، ح ۱۲۵۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۳ ، ذيل ح ۱۶۵۱۷ .
7.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۸۲ : «قوله عليه السلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غير ثوبي الإحرام ، ولو اُريد به التعميم فلعلّه محمول على وبر الخزّ لا جلده» .
8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۲۱ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۶۳۸ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۹ ، ح ۱۲۵۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۴ ، ذيل ح ۱۶۵۲۱ .
9.في الفقيه والتهذيب ، ج ۵ : «أيحرم» .
10.في الوسائل ، ح ۱۶۵۰۴ : «بالثوب» .