399
الكافي ج8

قَالَ : «نَعَمْ ، لَيْسَ الْعُصْفُرُ ۱ مِنَ الطِّيبِ ، وَ لكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ» . ۲

۷۲۲۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ، ثُمَّ يُغْسَلُ ، فَلَا يَذْهَبُ : أَ يُحْرَمُ فِيهِ ۳ ؟
قَالَ ۴ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ ، وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً ۵ كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ ۶ وَ غُسِلَ ۷ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ» . ۸

1.قال الخليل : «العُصْفُر : نبات سلافته ـ أي أوّله ـ الجِرْيال ـ وهو اللون الأحمر ـ وهي معرّبة» . وعن ابن سيده : «العصفر هذا الذي يصبغ به ، ومنه ريفيّ ، ومنه برّيّ ، وكلاهما نبت بأرض العرب» . وقال الفيروزآبادي : «العصفر ـ بالضمّ ـ : نبت يهرأ اللحم الغليظ» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۱۲۱۹ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۵۸۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۱۷ (عصفر) . هذا ، وفي المرآة : «اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب كراهة العصفر وكلّ ثوب مصبوغ مفدم . وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا . والأظهر عدم كراهة المعصفرة مطلقا ؛ إذ الظاهر من الأخبار أنّ أخبار النهي محمولة على التقيّة ، كما يؤمئ إليه آخر هذا الخبر» . وراجع أيضا : منتهى المطلب ، ص ۶۸۲ من الحجري .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۶۰۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۱ ، ح ۱۲۵۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۶۸۳۵ .

3.في الفقيه والتهذيب ، ح ۲۲۰ : - «فلا يذهب أيحرم فيه» .

4.في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ۲۲۰ : «فقال» .

5.في الوافي : + «به» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا ضرب إلى البياض ، الظاهر أنّ ذلك لئلّا يكون مشبعا فيكره . ويحتمل أن يكون المعنى أن يغسل حتّى يضرب إلى البياض ؛ فإنّه حينئذٍ تذهب ريحه غالبا» .

7.في التهذيب ، ح ۲۲۰ : - «وغسل» .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۲۶۰۷ ، معلّقا عن الحسين بن أبي العلاء . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۰ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء . وفيه ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، إلى قوله : «قال : لابأس به» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۲ ، ح ۱۲۵۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۶۸۴۵ .


الكافي ج8
398

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ ۱ الْكَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ : أَ يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ ؟
قَالَ : «لَا ، هُوَ طَهُورٌ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ ۲ لَطْخاً» . ۳

۷۲۲۱.أَحْمَدُ۴، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ ۵ : هَلْ يُحْرِمُ ۶ فِيهِ الرَّجُلُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا يُكْرَهُ ۷ الْمُلْحَمُ ۸ » . ۹

۷۲۲۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ، ثُمَّ يُغْسَلُ : أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ ؟

1.«الخَلُوق» : هو ما يتخلّق به من الطيب ، أي يتطيّب به ، وهو طيب معروف يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۷۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۸۰ (خلق) .

2.في «بح» : - «منه» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ح ۲۶۱۲ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۲۵ ؛ و ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۳ ، ح ۱۲۵۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۶۷۵۱ .

4.هذا السند وكذا السندان الآتيان بعده ، معلّقة على سند الحديث ۱۳ .

5.في مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۷۶ : «الثوب المعلم : المشتمل على عَلَم ، وهو لون يخالف لونه ؛ ليعرف به ؛ يقال : أعلم الثوبَ القصّارُ ، فهو مُعْلِم ، بالبناء للفاعل ، والثوب مُعْلَم بسكون العين وفتح اللام» . وراجع أيضا : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۹۰ (علم) . هذا ، وفي المرآة : «قوله : عن الثوب المعلم ، أي الذي فيه عَلَم حرير ، أو ألوان» .

6.في «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «أيحرم» .

7.في «ى ، جن» وحاشية «بح ، بف» والوسائل : «يحرم» .

8.قال الجوهري : «المُلْحَم : جنس من الثياب» . وقال المطرزي : «الملحم من الثياب : ما سَداه أبريسم ولحمته غير أبريسم» . وقد مضى معنى السدى واللحمة ذيل الحديث ۴ من هذا الباب . وراجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۲۷ ؛ المغرب ، ص ۴۲۲ (لحم) .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۲۶۰۶ ، معلّقا عن ليث المرادي . وفيه ، ح ۲۶۰۵ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۱ ، ح ۲۳۵ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۶ ، ح ۲۶۰۴ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : «قال : نعم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۰ ، ح ۱۲۵۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۸ ، ح ۱۶۸۲۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156075
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي