401
الكافي ج8

۷۲۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ ۱ حَمْرَاءُ ، وَ بِطَانَتُهُ ۲ صَفْرَاءُ قَدْ أَتى لَهُ سَنَةٌ وَ سَنَتَانِ ۳ ؟
قَالَ : «مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ ، فَلَا بَأْسَ ، وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَ يُغْسَلُ يَجُوزُ الْاءِحْرَامُ فِيهِ ، فَإِنْ ۴ لَمْ يُغْسَلْ ، فَلَا ۵ » . ۶

۷۲۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ نَجِيحٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ» . ۸

۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «لَا يَلْبَسْهُ ۹ لِلزِّينَةِ» . ۱۰

1.في «ظ ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بث ، جن» : «ظاهرته» .

2.في «ظ ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «وباطنته» .

3.في الوسائل : «أو سنتان» بدل «وسنتان» .

4.في الوسائل : «وإن» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن لم يغسل فلا ، محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه» .

6.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۳ ، ح ۱۲۵۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۶۸۴۸ .

7.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۵۴۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۲۶۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۶۸۶۴ .

9.في «جد» : «لا يلبس» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ذيل ح ۲۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ ، ذيل ح ۵۴۴ ، بسندهما الآخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۲۶۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱۶۸۶۵ .


الكافي ج8
400

۷۲۲۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ ؟
قَالَ ۲ : «إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ ، فَلْيَلْبَسْهُ» . ۳

۷۲۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۴، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ ۵ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ ۶ ، وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ ۷ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ» .
قُلْتُ : إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ يَغْسِلُهَا ۸ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ إِنِ ۹ احْتَلَمَ فِيهَا ۱۰ » . ۱۱

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۴۳

2.في «بث ، بخ ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب : «فقال» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۶۱۰ ، معلّقا عن إسماعيل بن الفضل . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح ۷۲۸۱ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۳ ، ح ۱۲۵۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۶۸۴۹ .

4.في «بخ» : - «بن عثمان» .

5.في «جد» : «أن يحرم».

6.«المِشْق» : المَغْرَة ، وهو طين أحمر يصبغ به الثوب ، ويقال له بالفارسية : «گل ارمنى» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۷۰۳ ؛ الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۵۵ (مشق) .

7.في «بح ، جن» والوسائل ، ح ۱۶۵۱۸ و ۱۶۸۲۵ : «أن يحوّل» . وفي «بس» : «أن يحوّله» .

8.في «بث» : «فيغسلها» .

9.في «جن» والوسائل ، ح ۱۶۸۲۵ : «إن» بدون الواو . وفي «بس» : «وإذا» .

10.في الوافي : «إنّما جعل الاحتلام الفرد الأخفى ، مع أنّه الفرد الأظهر دفعا لما عسى يتوهّم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل ، بل لعلّه لابدّ فيه من التبديل ، أو لعلّه يخلّ بالإحرام ، فصرّح بأنّه يكفي الغسل» .

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۲۶۰۰ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «لابأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۳ ، ح ۱۲۵۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۶۵۱۸ وتمام الرواية فيه : «ولابأس أن يحوّل المحرم ثيابه» ؛ وفيه ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۶۸۲۵ ، من قوله : «ولا بأس بأن يحوّل المحرم» ؛ و ص ۴۸۳ ، ح ۱۶۸۴۳ ، إلى قوله : «مصبوغ بمشق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156055
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي