يَسْتَوْثِقُ ۱ مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ» . ۲
۷۲۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ يَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَ الْهِمْيَانَ» . ۳
85 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْحُلِيِّ وَ مَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذلِكَ ۴
۷۲۳۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۵، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ ۶ ، وَ كُرِهَ النِّقَابُ» وَ قَالَ : «تَسْدِلُ .........
1.في «ى» : «ليستوثق» .
2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۶۴۶ ، معلّقا عن أبي بصير ، من قوله : «كان أبي يقول» ؛ علل الشرائع ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۳ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۹ ، ح ۱۲۶۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۶۸۷۱ ؛ وفيه ، ص ۵۳۳ ، ح ۱۷۰۰۳ ، إلى قوله : «على بطنه العمامة ، قا ل: لا» .
3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۹ ، ح ۱۲۶۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۶۸۷۰ .
4.في «بخ ، بف» : «منه» بدل «من ذلك» .
5.في التهذيب والاستبصار : + «عن الحلبي» . وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم ، وتوسّط صفوان [بن يحيى] بين محمّد بن عبد الجبّار و بين العيص [بن القاسم] في كثيرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۰۲ ، الرقم ۸۲۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۱۵ ـ ۴۱۶ ؛ و ص ۴۵۲ ـ ۴۵۴ .
ويؤكِّد ذلك أنّا لم نجد رواية الحلبي عن عيص بن القاسم في موضع .
والمظنون أنّ «عن الحلبي» مصحّف من «بن يحيى» قد جيء به تفسيرا لصفوان .
6.قال الجوهري : «القُفّاز ـ بالضمّ والتشديد ـ : شيء يعمل لليدين يُحْشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُفّازان» . ونحوه قال ابن الأثير . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۹۲ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۹۰ (قفز) .