الثَّوْبَ ۱ عَلى وَجْهِهَا» .
قُلْتُ : حَدُّ ذلِكَ إِلى أَيْنَ؟
قَالَ : «إِلى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ» . ۲
۷۲۳۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ۳ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ ؟
قَالَ ۴ : «تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ ۵ ، وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا ، وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَا مِنْ عِلَّةٍ ، وَ لَا تَمَسُّ طِيباً ،
1.سَدْلُ الثوب وإسداله : إرخاؤه وإرساله . وقال الفيّومي : «سدلت الثوب سَدْلاً ، من باب قتل : أرخيته وأرسلته من غير ضمّ جانبيه ، فإن ضممتهما فهو قريب من التلفّف ، قالوا : ولا يقال فيه : أسدلت ، بالألف» . المصباح المنير ، ص ۲۷۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۴۰ (سدل) .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۰۹۹ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «والقفّازين» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۶۲۵ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۳ ، ح ۱۲۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۶۵۳۳ ، إلى قوله : «القفّازين» ؛ وفيه ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۶۸۷۷ ، هكذا : «قال أبو عبداللّه عليه السلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب ...» .
3.في «بف» والوسائل ، ح ۱۶۵۲۶ : - «المرأة» .
4.في الوسائل ، ح ۱۶۸۴۶ : - «أيّ شيء من الثياب ، قال» .
5.قال الجوهري : «الوَرْس : نبت أصفر يكون باليمن ، يتّخذ منه الغُمْرة للوجه» . والغمرة : طِلاء . وقال ابن الأثير : «الوَرْس : نبت أصغر يصبغ به» راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۸۸ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۳ (ورس) . هذا ، وفي المرآة : «قوله عليه السلام : والورس ، نوع من الطيب ، ولذلك استثناه عليه السلام » .