405
الكافي ج8

وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لَا فِرِنْداً ۱ ، وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ ۲ » . ۳

۷۲۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَقَالَ : أَحْرِمِي وَ اسْفِرِي ۴ وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ ؛ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِلى أَيْنَ تُرْخِيهِ ؟ فَقَالَ ۵ : تُغَطِّي عَيْنَيْهَا ۶ » .
قَالَ : قُلْتُ : يَبْلُغُ فَمَهَا ۷ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ۸ .
۹ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَ لَا الثِّيَابَ ۱۰ الْمُصَبَّغَاتِ ۱۱ إِلَا

1.في التهذيب : - «ولا فرندا» . والفِرِنْد : دخيل معرّب ، اسم للثوب . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۳۹۲ ؛ لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ (فرند) . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولا فرندا ، لعلّ النهي عنه للزينة» .

2.في «جن» : «بالثوب» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۴ ، ح ۲۴۴ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يكره من الزينة للمحرم ، ح ۷۲۹۷ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۲۸ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۳ ، ح ۱۲۶۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۷ ، ح ۱۶۸۸۸ ؛ وفيه ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۶۵۲۶ ، إلى قوله : «القفّازين» ؛ وفيه ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۸۰۷ ، وتمام الرواية فيه : «أنّ المرأة المحرمة لاتكتحل إلاّ من علّة» ؛ وفيه أيضا ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۶۸۴۶ ، إلى قوله : «بالزعفران والورس» .

4.«واسْفِري» ، أي اكشفي ؛ يقال : سفرت المرأة ، أي كشفت عن وجهها . وأمّا الإسفار ، فهو بمعنى الإضاءة ، والانكشاف ، والانحساف . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۸۶ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۷۸ (سفر) .

5.في «بث ، بح ، بس ، جن» والوسائل ، ح ۱۶۸۷۸ : «قال» . وفي التهذيب : «قال إلى أن» .

6.في «بث» : «عينها» .

7.في «ظ ، بس» : «فيها» .

8.في «بح» والوافي والتهذيب : + «قال» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۴۵

10.في الوسائل ، ح ۱۶۸۸۷ : - «الثياب» .

11.في «بث» والتهذيب : «المصبوغات» .


الكافي ج8
404

الثَّوْبَ ۱ عَلى وَجْهِهَا» .
قُلْتُ : حَدُّ ذلِكَ إِلى أَيْنَ؟
قَالَ : «إِلى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ» . ۲

۷۲۳۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ۳ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ ؟
قَالَ ۴ : «تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ ۵ ، وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ، وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا ، وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَا مِنْ عِلَّةٍ ، وَ لَا تَمَسُّ طِيباً ،

1.سَدْلُ الثوب وإسداله : إرخاؤه وإرساله . وقال الفيّومي : «سدلت الثوب سَدْلاً ، من باب قتل : أرخيته وأرسلته من غير ضمّ جانبيه ، فإن ضممتهما فهو قريب من التلفّف ، قالوا : ولا يقال فيه : أسدلت ، بالألف» . المصباح المنير ، ص ۲۷۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۴۰ (سدل) .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۳ ، ح ۲۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۰۹۹ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «والقفّازين» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۶۲۵ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۳ ، ح ۱۲۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۶۵۳۳ ، إلى قوله : «القفّازين» ؛ وفيه ، ص ۴۹۳ ، ح ۱۶۸۷۷ ، هكذا : «قال أبو عبداللّه عليه السلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب ...» .

3.في «بف» والوسائل ، ح ۱۶۵۲۶ : - «المرأة» .

4.في الوسائل ، ح ۱۶۸۴۶ : - «أيّ شيء من الثياب ، قال» .

5.قال الجوهري : «الوَرْس : نبت أصفر يكون باليمن ، يتّخذ منه الغُمْرة للوجه» . والغمرة : طِلاء . وقال ابن الأثير : «الوَرْس : نبت أصغر يصبغ به» راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۸۸ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۳ (ورس) . هذا ، وفي المرآة : «قوله عليه السلام : والورس ، نوع من الطيب ، ولذلك استثناه عليه السلام » .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195620
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي