411
الكافي ج8

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا تُرِيدُ بِذلِكَ السُّتْرَةَ ۱ » . ۲

86 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى مَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ ۳

۷۲۴۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ۴، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلى نَعْلَيْنِ ، قَالَ : «لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا ۵ اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ ، وَ لْيَشُقَّهُ ۶ مِنْ ۷ ظَهْرِ الْقَدَمِ ؛ وَ إِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ ۸ ، ۹ فَلَا يَزُرَّهُ ۱۰ عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ ۱۱ اضْطُرَّ إِلى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَ لَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ ، فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً ، وَ لَا يُدْخِلْ يَدَهُ ۱۲ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ ۱۳ » . ۱۴

1.في «بث ، بخ» : «الستر» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۶ ، ح ۲۵۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۶۳۱ ، معلّقا عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۷ ، ح ۱۲۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۹ ، ذيل ح ۱۶۸۹۷ .

3.في «بح ، جن» : «لباسه» .

4.هكذا في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» . وفي «ظ» والمطبوع والوسائل : «عليّ بن أبي حمزة» .

5.في الوسائل ، ح ۱۶۹۰۲ : «إن» .

6.في «بخ ، بف» : «ويشقّه» .

7.في «بث» والوسائل ، ح ۱۶۹۰۲ : «عن» .

8.مضى ترجمة «الطيلسان» مفصّلاً ذيل ح ۷۲۱۲ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۴۷

10.«يزرّه» ، أي يشدّ أزراره ويدخلها في العُرى . والأزرار : جمع الزرّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العروة . وعن ابن شميل : «الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها» . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۵۲ (زرر) .

11.في «بث ، بف» والوسائل ، ح ۱۶۹۰۲ : «وإن» . وفي «بس» : «فإذا» .

12.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع و الوسائل : «يديه» .

13.يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّين اختيارا للمحرم . الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة (واختلف فيه) . الرابع : جواز لبس الطيلسان . الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول فيهما . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوبا . الثامن : جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام . مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۴ .

14.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۶۰۸ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، من قوله : «فإن اضطرّ إلى قباء» . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۳۴۱ ، بسند آخر ، إلى قوله : «إذا اضطرّ إلى ذلك» مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۶۱۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ... ، ح ۷۲۱۲ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۷ ، ح ۱۲۶۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۵ ، ح ۱۶۸۲۰ ، وتمام الرواية فيه : «وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه» ؛ وفيه ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۶۸۵۵ ، من قوله : «فإن اضطرّ إلى قباء» ؛ وفيه أيضا ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۶۹۰۲ ، إلى قوله : «وليشقّه من ظهر القدم» .


الكافي ج8
410

فَأَمَاطَ ۱ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ ۲ عَنْ وَجْهِهَا ۳ » . ۴

۷۲۴۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ ۵ ؟
فَقَالَ ۶ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِلَا الْمُفْدَمَ ۷ الْمَشْهُورَ ، وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ» . ۸

۷۲۴۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ۹ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ : أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ؟

1.الإماطة : الإبعاد ، والتنحية ، والإزالة ، والدفع ، والإذهاب . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۴۰۹ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ (ميط) .

2.في «بف» وحاشية «بث» والوافي والفقيه وقرب الإسناد : «بقضيبه» .

3.لم ترد هذه الرواية في «بخ» .

4.قرب الإسناد ، ص ۳۶۳ ، ذيل ح ۱۳۰۰ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۶۲۸ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۶ ، ح ۱۲۶۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۴ ، ح ۱۶۸۷۹ .

5.في الوسائل : «يلبسها المحرم» بدل «تلبسه المحرمة» .

6.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «قال» .

7.«المُفْدَمُ» : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لا يقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ . وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة . قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ۱۸۹ : «هو ـ أي المفدم ـ بالفاء الساكنة والباء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى ، وربما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى» . راجع أيضا : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۲۱ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۰ (فدم) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۹۵ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۹۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۷ .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ح ۲۶۳۳ ، معلّقا عن عامر بن جذاعة ، إلى قوله : «إلّا المفدم المشهور» . وفيه ، ح ۲۶۳۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۶ ، ح ۱۲۶۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۶۸۳۴ .

9.في التهذيب : + «الحسن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156088
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي