413
الكافي ج8

۷۲۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اضْطُرَّ إِلى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَا قَبَاءٌ ، فَلْيَنْكُسْهُ ۱ ، وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُهُ ۲ » . ۳

۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «يَقْلِبُ ۴ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ» . ۵

۷۲۴۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ ، وَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ» . ۶

87 ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ ۷

7248.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 8 ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،

1.يجوز فيه التخفيف والتضعيف .

2.في المرآة : «يدلّ على ما ذهب إليه ابن إدريس في معنى القلب ، والظاهر أنّ قوله : وليجعل أعلاه أسفله ، تفسير للنكس ، وجعلُ النكس بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا ، بعيد ، والرواية المرسلة تدلّ على التفسير الآخر ، كما عرفت ، ولعلّ الكليني قال بالتخيّر» . وراجع أيضا : السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۴۳ .

3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۲۶۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۶۸۵۳ .

4.يجوز فيه التخفيف والتضعيف . وفي «بس» : «تقلب» .

5.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۲۶۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۶۸۵۴ .

6.الجعفريّات ، ص ۶۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۱۴ ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : «إذا لم يكن مع إزار» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۸ ، ح ۱۲۶۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۹۹ ، ح ۱۶۸۹۸ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۴۸

8.في «بث ، بخ ، بف ، جر» : «عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد» بدل «عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد» .


الكافي ج8
412

۷۲۴۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ ۱ ؟
قَالَ : «إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا ۲ » . ۳

۷۲۴۴.سَهْلٌ۴، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ۵:عَنْ جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ لَا يَرى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ ۶ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً» . ۷

۷۲۴۵.سَهْلٌ۸، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ ۹ الْعَدُوَّ ۱۰ » . ۱۱

1.في «بف» : + «نعم» .

2.في «جن» : «إليها» . وفي المرآة : «ظاهره عدم وجوب الشقّ» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۶۱۵ ، معلّقا عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۳۴۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۷ ، ح ۱۲۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۱ ، ذيل ح ۱۶۹۰۳ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا .

5.في «بس ، جن» : - «القدّاح» .

6.في «بس» : - «فيه» . وفي حاشية «بح» : «به» .

7.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۷۷ ، ح ۱۲۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۲ ، ح ۱۶۹۰۷ .

8.السند معلّق ، كسابقه .

9.في حاشية «بث» : «كان» .

10.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر . وقيل بالكراهة ، والخبر لا يدلّ على التحريم» .

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۲۲ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۸۰ ، ح ۱۲۶۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۱۶۹۱۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156042
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي