415
الكافي ج8

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، قَالَ : «يَنْزَعُهُ ، وَ لَا يَشُقُّهُ ، وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ ، شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ» . ۱

۷۲۵۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ ، قَالَ :دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ كِسَاءٌ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَشُقُّونَ قَمِيصَهُ وَ كَانَ صُلْباً ، فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ هُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَهُ يَشُقُّونَهُ ، فَقَالَ لَهُ : «كَيْفَ صَنَعْتَ ؟» فَقَالَ : أَحْرَمْتُ هكَذَا فِي قَمِيصِي وَ كِسَائِي ، فَقَالَ : «انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِكَ، لَيْسَ يُنْزَعُ هذَا مِنْ رِجْلَيْهِ ، إِنَّمَا جَهِلَ» .
فَأَتَاهُ غَيْرُ ذلِكَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ ۲ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ ؟ قَالَ : «يَنْزِعُهُ ۳ مِنْ رَأْسِهِ» . ۴

۷۲۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۶ : «إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ ، فَلَبِّ ۷ وَ أَعِدْ غُسْلَكَ ؛ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً ، فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ» . ۸

1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۲ ، ح ۲۳۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الجعفريّات ، ص ۶۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «يفزعه ولايشقّه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۹۳ ، ح ۱۲۶۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۸ ، ذيل ح ۱۶۸۶۰ .

2.في «بح» : + «له» .

3.في الوسائل : «ينزع» .

4.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۹۳ ، ح ۱۲۶۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۶۸۶۲ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۴۹

6.في «بح» والوسائل : - «قال» .

7.في المرآة : «ما تضمّنه من الأمر بالتلبية لم أربه قائلاً ، والأحوط العمل به لقوّة مستنده» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۱ ، ح ۲۳۲ ، إلى قوله : «وأعد غسلك» مع اختلاف يسير؛ وفيه ، ص ۷۲ ، ح ۲۳۷ ، من قوله : «وإن لبست قميصا» وفيهما بسند آخر عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۹۴ ، ح ۱۲۶۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۶۸۶۳ ؛ و فيه ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۶۴۳۹ ، إلى قوله : «أعد غسلك» .


الكافي ج8
414

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَعَلَ 1 ذلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً 2 أَوْ جَاهِلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ 3 » . 4

۷۲۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا ۵ احْتَاجَ : مَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ» . ۶

88 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ

۷۲۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ :

1.في «بث ، بس ، جن» : «فعل» .

2.في الوسائل والتهذيب : - «أو ساهيا» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۷ : «قوله عليه السلام : ساهيا أو ناسيا ، يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام ، والآخر على نسيان الحكم ، وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة على الناسي والجاهل في غير الصيد ، بل لا نعلم فيه مخالفا . وأمّا كون الكفّارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافّة» . وراجع : منتهى المطلب ، ص ۸۱۲ من الحجريّ .

3.في التهذيب : + «شاة» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۲۸۷ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير و زيادة . وراجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۷۱ ، ح ۲۳۲ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۹۵ ، ح ۱۲۶۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۸ ، ح ۱۷۴۷۵ .

5.في «ظ» : + «ما» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۴ ، ح ۱۳۴۰ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللّه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۲۳ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۹۵ ، ح ۱۲۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۷۴۷۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155911
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي