417
الكافي ج8

قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۱

۷۲۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلى وَجْهِهِ عَلى زَامِلَتِهِ ۲ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» . ۳

۷۲۵۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۴ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا ۵ ؟ قَالَ : «لَا» ۶ . ۷

90 ـ بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ ۸

7257.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ ، عَنْ

1.المحاسن ، ص ۴۲۹ ، كتاب المآكل ، ح ۲۴۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۱ ، ح ۱۲۶۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۰ ، ح ۱۶۹۳۳ .

2.الزاملة : البعير الذي يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه ، كأنّها فاعلة من الزَّمْل بمعنى الحمل . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۷۱۸ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۱۳ (زمل) .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۰۵۴ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ ، ح ۲۶۸۶ ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۰ ، ح ۱۲۶۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۱ ، ذيل ح ۱۶۹۳۶ .

4.في حاشية «بث» : «أبا عبد اللّه » .

5.في «بف» : «يغطّيها» .

6.في المرآة : «يدلّ على تحريم تغطية الاُذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصّة حقيقة وحكما ، وظاهرهم خروج الاُذنين منه ، واستوجه العلّامة في التحرير تحريم سترهما ، وهو متّجه لهذه الصحيحة» . وراجع أيضا : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱ .

7.راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ... ، ح ۷۳۰۶ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۰ ، ح ۱۲۶۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۶۹۱۵ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۵۰


الكافي ج8
416

89 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً

۷۲۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لَا يُخَمِّرْ ۱ رَأْسَهُ ، وَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ ۲ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا ۳ كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ» . ۴

۷۲۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمُحْرِمُ ۵ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُجَلِّلُ ۶ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ ۷ يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ .

1.يجوز فيه التخفيف والتضعيف . وتخمير الرأس : تغطيته وستره . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۵۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۸۲ (خمر) .

2.في «جن» : - «عند النوم» . وفي الوسائل ، ح ۱۶۹۳۲ والتهذيب ، ح ۱۰۵۱ والاستبصار : «المحرمة» بدل «عند النوم» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۰ : «اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى الجواز ... وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية . وأمّا جواز تغطية المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، ح ۶۱۴ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ ، ح ۲۶۸۷ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۸ ، ح ۱۰۵۳ ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح ۱۰۵۲ ، بسنده عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف . قرب الإسناد ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۳۹ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : «يغطّي وجهه قال : نعم» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۹۷ ، ح ۱۲۶۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۶ ، ذيل ح ۱۶۹۱۹ ؛ و ص ۵۱۰ ، ح ۱۶۹۳۲ .

5.في الوسائل : «الرجل» .

6.في «ى ، بح ، بس» : «يحلّل» .

7.«يجلّل وجهه بالمنديل» ، أي يغطّيه به ، ويُلبسه إيّاه . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۰۶ (جلل) .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156126
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي