وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، وَ إِذَا ۱ نَزَلَ ، اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْءِ الْبَيْتِ وَ فَيْءِ ۲ الْجِدَارِ ۳ » . ۴
۷۲۵۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ ؟
فَقَالَ : «اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ» ۵ .
قُلْتُ : إِنِّي مَحْرُورٌ ، وَ إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ .
فَقَالَ ۶ : «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ ۷ ؟» ۸
۷۲۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ۹، قَالَ :
1.في «ظ» : «فإذا» .
2.في «ظ» والوافي : - «فيء» .
3.في الوافي : «و بالجدار» . وفي المرآة : «المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا . بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة و العمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع . ونحوه قال في المنتهى» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۴۰ ، المسألة ۲۵۹ ؛ منتهي المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۹۱ .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۶۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن المثنّى الخطيب الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۹ ، ح ۱۲۷۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۰ ، ذيل ح ۱۶۹۶۹ ؛ البحار ، ج ۴۸ ، ص ۱۷۱ ، ح ۹.
5.قال الجوهري : «في الحديث : .... أَضْحِ لمن أحرمت له ، هكذا يرويه المحدّثون بفتح الألف وكسر الحاء ، من أضحيت . وقال الأصمعي : إنّما هو : اضْحَ لمن أحرمت له ، بكسر الألف وفتح الحاء ، من ضحيت أضحى ؛ لأنّه إنّما أمره بالبروز للشمس» . وقال ابن الأثير : «... اضح لمن أحرمت ، أي اظهر واعتزل الكنّ والظلّ ؛ يقال : ضحيتُ للشمس ، وضحيت أضحى فيهما : إذا برزتَ لها وظهرتَ» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۰۷ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۷۷ (ضحا) .
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «قال» .
7.في «ى ، بح ، بخ» وحاشية «بف» : «المجرمين» .
8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۵ ، ذيل ح ۲۶۸۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الاختصاص ، ص ۱۲۰ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيهما إلى قوله : «أحرمت له» مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۷ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۴ ، ح ۱۲۷۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۸ ، ح ۱۶۹۶۳ .
9.في الوسائل : «عن قاسم بن الصيقل» . والمذكور في كتب الرجال هو قاسم الصيقل . راجع : رجال البرقي ، ص ۵۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۹۰ ، الرقم ۵۷۴۶ .