421
الكافي ج8

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام : هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ ۱ ؟
فَكَتَبَ : «نَعَمْ» .
قَالَ : وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ ۲ مِنْ أَذى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً ، وَ يَذْبَحَهَا ۳ بِمِنًى . ۴

۷۲۶۲.أَحْمَدُ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ ؟
قَالَ ۶ : «لَا يُظَلِّلْ ۷ إِلَا مِنْ عِلَّةِ ۸ مَرَضٍ ۹ » . ۱۰

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : تحت ظلّ المحمل ، يدلّ على أنّ الظلّ إن كان سائرا مستقلّاً عن سير المحرم جاز له الاستظلال ، وإنّما الممنوع كون الظلّ سائرا بسير المحرم» .

2.في «جن» : «ظلّ المحرم» .

3.في «بف» والتهذيب ، ح ۱۰۶۵ : «يذبحها» من دون الواو .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۶۷۷ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۰۶۴ ؛ و ص ۳۳۴ ، ح ۱۱۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۲۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۰۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۲۳ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير، وفي كلّ المصادر من قوله : «وسأله رجل عن الظلال» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۲ ، ح ۱۲۶۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹۶ ، ذيل ح ۱۷۳۳۰ ؛ و ص ۱۵۵ ، ح ۱۷۴۶۷ .

5.في الوسائل : «أحمد بن محمّد بن عيسى» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

6.في «بخ ، بف» : «فقال» .

7.في «بح ، بخ» : «لا يظلّ» .

8.في حاشية «بح» والتهذيب ، ح ۱۰۶۰ والاستبصار : + «أو» .

9.في الوافي : «يعني إذا كان سائرا ، دون ما إذا نزل ، كما يأتي» . وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : «قوله : إذا كان سائرا ، الظاهر أنّ ملاك الحرمة سير الظلّ بسير الإنسان كالمحمل ، لاسير الإنسان تحت الظلّ الواقف ، كسقف الأسواق والمساجد ، ووافقنا في هذا المذهب الحنابلة» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۶۰ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۱۸ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۷۱ ، ح ۱۴۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۶۷۳ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۲۷ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۵۲ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ح ۱۰۶۰ و الاستبصار ، ح ۶۲۱ ـ مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۵۸ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۱ ، ح ۱۲۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۷ ، ذيل ح ۱۶۹۶۰ .


الكافي ج8
420

۱ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَشْدِيداً فِي الظِّلِّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۲ عليه السلام ، كَانَ يَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ ۳ وَالْحَاجِبَيْنِ ۴ إِذَا أَحْرَمَ . ۵

۷۲۶۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۶، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ ۷ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ بِهِ ۸ شَقِيقَةٌ ۹ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ» . ۱۰

۷۲۶۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ۱۱، قَالَ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۵۱

2.في حاشية «بث» : + «الثاني» .

3.قال ابن الأثير : «القُبَّة من الخيام : بيت صغير مستدير ، وهو من بيوت العرب» . وقال الفيّومي : «القبّة من البنيان معروفة وتطلق على البيت المدوّر ، وهو معروف عند التركمان والأكراد ، ويسمّى الخرقاهة» . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۸۷ (قبب) .

4.في الوافي : «الحاجبين ، من الحجاب ، كأنّهما كانا يحجبان من الشمس» . وفي المرآة : «الحاجب من كلّ شيء حرفه ، ولعلّ ذلك كان على الفضل والاستحباب ، والأحوط التأسّي به عليه السلام في ذلك» .

5.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۴ ، ح ۱۲۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۸ ، ح ۱۶۹۶۴ .

6.في الوسائل ، ح ۱۶۹۶۸ : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

7.في «ى ، بث ، بف ، جد» والفقيه : «تضرب» .

8.في «بخ ، بف» وحاشية «بث» : «فيه» . وفي «بث» : «له» .

9.قال الجوهري : «الشقيقة : وجع يأخذ نصف الرأس والوجه» . وقال ابن الأثير : «الشقيقة : نوع من صُداع يعرض مقدّم الرأس وإلى أحد جانبيه» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۰۳ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۹۲ (شقق) .

10.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۶۷۶ ، معلّقا عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة . النوادر للأشعري ، ص ۷۱ ، ح ۱۴۹ ، عن أبي بصير . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۲۸ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۱ ، ح ۱۲۶۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۷۴۶۹ ؛ وفيه ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۰ ، ح ۱۶۹۶۸ ، إلى قوله : «هي محرمة قال : نعم» .

11.في «بس» : - «بن بزيع» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 200325
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي