أَحْرَمَتْ ، فَتَرى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا ؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا» . ۱
۷۲۶۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَ يَتَغَطّى ؟ قَالَ : «أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ، فَلَا ۲ » . ۳
۷۲۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ ؟
قَالَ : «يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ» قَالَ : «وَ إِنْ ۴ خَرَجَ إِلى ۵ مَكَّةَ وَ ظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً ۶ دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَ دَمٌ لِحَجَّتِهِ» . ۷
۷۲۷۱.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۸، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۶۷۵ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۱۶ ، بسند آخر عن بكر بن صالح ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۱۷ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۶ ، ح ۱۲۷۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۶ ، ذيل ح ۱۶۹۸۲ .
2.في المرآة : «محمول على الحرّ والبرد اللذين لا يورثان علّة في الجسد ، أو لا يشتدّان كثيرا» .
3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۰ ، ح ۱۲۶۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۹ ، ح ۱۶۹۶۶ .
4.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «فإن» .
5.في «بس» والوافي : «من» .
6.في الوافي : «وجب عليه أيضا ، وذلك لأنّه يحرم مرّتين فعليه في كلّ إحرام دم ، كما بيّنه عليه السلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته» . ونقل في المرآة الخبر الذي روي في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۶۷ ، ثمّ قال : «وهو مفسّر لحديث المتن ، و يدلّ على تعدّد الكفّارة إذا ظلّل في العمرة المتمتّع بها وحجّها معا ، كما ذكره الأصحاب» .
7.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۰۷ ، ح ۱۲۷۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱۷۴۷۱ .
8.في الكافي ، ح ۹۶۷۹ : «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي» بدل «عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد» .