431
الكافي ج8

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۱ : مَا تَقُولُ فِي الْمِلْحِ فِيهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَ لَا شَيْئاً ۲ مِنَ الطِّيبِ» . ۳

۷۲۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُرِهَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلى فِرَاشٍ أَصْفَرَ ۵ ، أَوْ عَلى مِرْفَقَةٍ ۶ صَفْرَاءَ ۷ » . ۸

۷۲۸۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَمَسَّ رَيْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَ لَا شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَ لَا تَطْعَمْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ» . ۹

1.في «بف» : «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .

2.في «بث ، بح ، جد ، جن» والوافي : «ولا يطعم شيئا» .

3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۲۷۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۶۷۲۵ .

4.في «جن» والوسائل : - «بن محمّد» .

5.في الوافي : «اُريد بالأصفر ما صبّغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له ريح طيّبة ، يدلّ على هذا حديث المنصور الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۰۹ ـ حيث قال فيه : فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت ، وحديثه الآخر الآتي في باب ما يحلّ للمتمتّع بعد الحلق ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۵ ، ح ۸۲۹ ـ حيث سأل : أ يأكل شيئا فيه صفرة ؟ فقال : لا ، حتّى يطوف بالبيت ، ولذا أورد صاحب الكافي هذا الحديث في باب الطيب ، كما فعلناه» .

6.المِرْفقة : المخدّة ، أو هي كالوسادة ، وأصله من المِرْفق ، كأنّه استعمل مرفقه واتّكأ عليه . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۸۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ (رفق) .

7.في المرآة : «لعلّه محمول على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب» .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۲۰ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۲۷۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۶۷۷۱ .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۴۸ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۱۲۷۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۶ ؛ وفيه ، ص ۴۵۴ ، ذيل ح ۱۶۷۶۳ ، إلى قوله : «وأنت محرم» .


الكافي ج8
430

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الطِّيبُ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ ۱ » . ۲

۷۲۸۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :۳ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي أَكَلْتُ خَبِيصاً ۴ حَتّى شَبِعْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟
فَقَالَ ۵ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ ، وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِذلِكَ ۶ وَ لِمَا دَخَلَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ» . ۷

۷۲۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

1.في المرآة : «يدلّ على جواز غسله بيده ، وذكره في الدروس ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لابدّ من أن يأمر الحلال بغسله ، أو يغسله بآلة . ويمكن حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيدا» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ ، الدرس ۹۹ .

2.راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح ۷۲۲۴ و مصادره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۰ ، ح ۱۲۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۶۷۵۴ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۵۵

4.في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ۱۰۰۸ والاستبصار : + «فيه زعفران» . والخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن ، فعيل بمعنى مفعول . راجع : المصباح المنير ، ص ۱۶۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۳۸ (خبص) .

5.في «بخ ، بس ، جن» والوافي : «قال» .

6.في التهذيب ، ح ۱۰۰۸ والاستبصار : «كفّارة لما أكلت» بدل «كفّارة لذلك» .

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۶۶۲ ، معلّقا عن الحسن بن هارون . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۲ ، بسندهما عن الحسن بن هارون . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة ، ح ۸۰۱۶ و ۸۰۱۷ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۸۳ ، ح ۳۰۲۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۸۲ ، ح ۹۶۳ ، بسند آخر، من قوله : «إذا فرغت من مناسكك» . معاني الأخبار ، ص ۳۳۹ ، ح ۹ ، بسند آخر ، من قوله : «إذا فرغت من مناسكك» إلى قوله : «فتصدّق به» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۹ ، وفي الأخيرين من قوله : «إذا فرغت من مناسكك» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۰ ، ح ۱۲۷۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۴۹ ، ذيل ح ۱۷۴۴۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195502
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي