قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۱ : مَا تَقُولُ فِي الْمِلْحِ فِيهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَ لَا شَيْئاً ۲ مِنَ الطِّيبِ» . ۳
۷۲۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُرِهَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلى فِرَاشٍ أَصْفَرَ ۵ ، أَوْ عَلى مِرْفَقَةٍ ۶ صَفْرَاءَ ۷ » . ۸
۷۲۸۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَمَسَّ رَيْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَ لَا شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ ، وَ لَا تَطْعَمْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ» . ۹
1.في «بف» : «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .
2.في «بث ، بح ، جد ، جن» والوافي : «ولا يطعم شيئا» .
3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۲۷۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۶۷۲۵ .
4.في «جن» والوسائل : - «بن محمّد» .
5.في الوافي : «اُريد بالأصفر ما صبّغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له ريح طيّبة ، يدلّ على هذا حديث المنصور الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۰۰۹ ـ حيث قال فيه : فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت ، وحديثه الآخر الآتي في باب ما يحلّ للمتمتّع بعد الحلق ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۴۵ ، ح ۸۲۹ ـ حيث سأل : أ يأكل شيئا فيه صفرة ؟ فقال : لا ، حتّى يطوف بالبيت ، ولذا أورد صاحب الكافي هذا الحديث في باب الطيب ، كما فعلناه» .
6.المِرْفقة : المخدّة ، أو هي كالوسادة ، وأصله من المِرْفق ، كأنّه استعمل مرفقه واتّكأ عليه . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۸۲ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ (رفق) .
7.في المرآة : «لعلّه محمول على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب» .
8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۶۲۰ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۶۸ ، ح ۲۲۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۲۷۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۷ ، ح ۱۶۷۷۱ .
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۴۸ ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۲ ، ح ۱۲۷۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۶ ؛ وفيه ، ص ۴۵۴ ، ذيل ح ۱۶۷۶۳ ، إلى قوله : «وأنت محرم» .