437
الكافي ج8

۷۲۹۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلْ إِلَا مِنْ وَجَعٍ» وَ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا ۱ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَأَمَّا ۲ لِلزِّينَةِ ۳ ، فَلَا ۴ » . ۵

94 ـ بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ ۶ أَوْ خُرَاجٌ ۷ أَوْ عِلَّةٌ ۸

۷۲۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا ۹ يَأْكُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ۱۰ ». ۱۱

1.في «بث ، جد» : «ما» .

2.في «بح» وحاشية «بث» : «وأمّا» .

3.في «بف» : «الزينة» .

4.في المرآة : «ظاهره جواز الاكتحال بالطيب عند الضرورة ، ويؤمئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة ، كما نبّه عليه في الدورس ، وأيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقا كما عرفت» . وانظر : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۷۴ ، الدرس ۹۹ .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۲۸ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ ... ، ح ۷۲۳۲ ومصادره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۲۷۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۶۸۰۴ .

6.في «ى ، بخ ، جن» : «جراح» .

7.في «بخ ، جن» : - «أو خراج» . وقال الجوهري : «الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح» . وقيل : الخُراج : ورم يخرج بالبدن من ذاته . وقيل غير ذلك . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۰۹ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ (خرج) .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۵۸

9.في الفقيه : + «يحلّ له أن» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۶ : «قوله عليه السلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل «يأكل» ، أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره . ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل «فليتداو» ، أي يجوز له أكل أيّ دواء كان في حال الإحرام . والأوّل أظهر ، بل يتعيّن ؛ لما سيأتي» .

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۶۵۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۷ ، ح ۱۲۷۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۶۹۸۴ .


الكافي ج8
436

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ ۱ ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ» . ۲

۷۲۹۵.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ ؟
قَالَ : «أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلَا ، وَ لكِنْ بِالصَّبِرِ ۳ وَ الْحُضُضِ ۴ » . ۵

۷۲۹۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ ۶ ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ ۷ » . ۸

1.في المرآة : «يدلّ ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقا ، كما هو ظاهر الأكثر ، والأحوط التلبية بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۳۰ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : «لاتنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۴ ، ح ۱۲۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۳ ، ح ۱۶۸۱۴ .

3.«الصبر» : عصارة شجر مرّ . وقيل غير ذلك . وفيه ثلاث لغات : فتح الصاد وكسر الباء ـ وهو الأشهر ـ وسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۰۷ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۴۴۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۳۱ (صبر) .

4.قال الجوهري : «الحُضُض والحُضَض ـ بضمّ الضاد الاُولى وفتحها ـ : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصَّبِر» . وقال ابن الأثير : «هو داء معروف . وقيل : إنّه يُعْقَد من أبوال الإبل . وقيل : هو عقّار ، منه مكّيّ ، ومنه هنديّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، كالفُلْفُل وتسمّى ثمرته الحُضَض» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۷۱ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ (حضض) .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۴۸ ؛ بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۲۷۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۶۸۰۳ .

6.في الوافي : «عينه» .

7.في المرآة : «يدلّ على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الكراهة . ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب» . وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۲۴ ، المسألة ۲۴۴ .

8.الفقيه ، ج۲ ، ص۳۴۷ ، ح۲۶۴۷ ، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۲۷۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۶۸۰۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195477
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي