قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ ۱ ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ» . ۲
۷۲۹۵.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ ؟
قَالَ : «أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلَا ، وَ لكِنْ بِالصَّبِرِ ۳ وَ الْحُضُضِ ۴ » . ۵
۷۲۹۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ ۶ ، فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ ۷ » . ۸
1.في المرآة : «يدلّ ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقا ، كما هو ظاهر الأكثر ، والأحوط التلبية بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۳۰ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : «لاتنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۴ ، ح ۱۲۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۳ ، ح ۱۶۸۱۴ .
3.«الصبر» : عصارة شجر مرّ . وقيل غير ذلك . وفيه ثلاث لغات : فتح الصاد وكسر الباء ـ وهو الأشهر ـ وسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۰۷ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۴۴۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۳۱ (صبر) .
4.قال الجوهري : «الحُضُض والحُضَض ـ بضمّ الضاد الاُولى وفتحها ـ : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، كالصَّبِر» . وقال ابن الأثير : «هو داء معروف . وقيل : إنّه يُعْقَد من أبوال الإبل . وقيل : هو عقّار ، منه مكّيّ ، ومنه هنديّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، كالفُلْفُل وتسمّى ثمرته الحُضَض» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۷۱ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۰۰ (حضض) .
5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۴۸ ؛ بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۲۷۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۶۸۰۳ .
6.في الوافي : «عينه» .
7.في المرآة : «يدلّ على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الكراهة . ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب» . وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۳۲۴ ، المسألة ۲۴۴ .
8.الفقيه ، ج۲ ، ص۳۴۷ ، ح۲۶۴۷ ، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۳ ، ح ۱۲۷۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۶۸۰۵ .