۷۳۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ ۱ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ» . ۲
۷۳۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ۳ » . ۴
۷۳۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ ۵ » . ۶
1.في «بخ ، بف» : «لا تأخذ الحرام» . وفي الوافي والفقيه : «الحرام» بدل «المحرم» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۹ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۶۹۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۳ ، ح ۱۲۸۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۶۹۵۱ .
3.في حاشية «بح» : + «يهريقه» .
4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۱۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۲۸۷ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۳ ، صدر ح ۱۶۶۵ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «فلا شيء عليه» مع اختلاف يسير . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۵ ، بسند آخر ؛ وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۶۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۶۹۴ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «فلا شيء عليه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۴ ، ح ۱۲۸۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۷۴۷۸ .
5.في المرآة : «المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحيته أو رأسه ، فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كفّ من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ... وأمّا ما دلّ عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه» . راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۸ ، ص ۱۹ ، المسألة ۳۹۴ ؛ منتهى المطلب ، ص ۸۱۶ من الحجريّ .
6.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۵ ، ح ۱۲۸۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۷۵۱۵ .