447
الكافي ج8

۷۳۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَعْبَثُ بِهَا ۱ ، فَيَنْتِفُ مِنْهَا ۲ الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ ۳ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً ؟
قَالَ : «لَا يَضُرُّهُ ۴ » . ۵

۷۳۱۸.أَحْمَدُ۶، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ ۷ مِنْ كَعْكٍ ۸ أَوْ سَوِيقٍ ۹ » . ۱۰

1.في الوافي : «فيها» .

2.في حاشية «جن» : «فيها» .

3.في الاستبصار : - «يبقين» .

4.في المرآة : «حمل الشيخ أخبار عدم الكفّارة على الساهي ، وقال بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليه السلام : لا يضرّه ، يريد أنّه لا يستحقّ عليه العقاب ؛ لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضرّ بذلك ، وإنّما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك . انتهى . ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الكفّارة على الاستحباب إن لم يتحقّق إجماع على الوجوب» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۱۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۳ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۵ ، ح ۱۲۸۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۲ ، ذيل ح ۱۷۵۱۴ .

6.في «بس» والوسائل : + «بن محمّد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى .

7.في «ظ ، بث ، بخ ، بف» وحاشية «جن» والوسائل والفقيه ، ح ۲۷۰۲ والتهذيب ، ح ۱۱۷۱ والاستبصار ، ح ۶۶۹ : «بكفّ» . وفي حاشية «بث» : «بكفّه» .

8.قال الجوهري : «الكَعْكُ : خبز ، وهو فارسيّ معرّب» . وقال الفيروزآبادي نحوه . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله : «وقيل : إنّه معرّب كاك ، أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۰۵ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۶۰ (كعك) .

9.في التهذيب ، ح ۱۱۷۱ والاستبصار ، ح ۶۶۹ : «من طعام أو كفّ من سويق» بدل «من كعك أو سويق» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۱۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۶۹ ، بسندهما عن الحسين ، عن النضر بن سويد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۷۰۲ ، معلّقا عن هشام بن سالم . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۶۶۷ و ۶۶۸ ، بسند آخر، مع اختلاف . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۷۰۰ و ۲۷۰۱ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۴ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۵ ، ح ۱۲۸۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۱ ، ذيل ح ۱۷۵۱۱ .


الكافي ج8
446

۷۳۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ ۱ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ» . ۲

۷۳۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ۳ » . ۴

۷۳۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ ۵ » . ۶

1.في «بخ ، بف» : «لا تأخذ الحرام» . وفي الوافي والفقيه : «الحرام» بدل «المحرم» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۹ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۶۹۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۳ ، ح ۱۲۸۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۱۵ ، ح ۱۶۹۵۱ .

3.في حاشية «بح» : + «يهريقه» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۱۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۲۸۷ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۳ ، صدر ح ۱۶۶۵ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «فلا شيء عليه» مع اختلاف يسير . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۷۵ ، بسند آخر ؛ وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۶۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۱۷۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۶۹۴ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «فلا شيء عليه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۴ ، ح ۱۲۸۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۹ ، ح ۱۷۴۷۸ .

5.في المرآة : «المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحيته أو رأسه ، فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كفّ من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ... وأمّا ما دلّ عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه» . راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۸ ، ص ۱۹ ، المسألة ۳۹۴ ؛ منتهى المطلب ، ص ۸۱۶ من الحجريّ .

6.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۵ ، ح ۱۲۸۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۷۵۱۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156093
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي