449
الكافي ج8

۷۳۲۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً» . قُلْتُ : كَمْ ؟ قَالَ : «كَفّاً وَاحِداً ۱ » . ۲

۷۳۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً ۳ أَوْ حَلَمَةً ۴ أَطْرَحُهُمَا ۵ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۶ ، وَ صَغَارٌ لَهُمَا ۷ ؛ إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا» . ۸

1.في المرآة : «يدلّ على ما ذهب إليه الأكثر ، وحملُهُ على الاستحباب أظهر» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۱۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۶۱ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۹ ، ح ۱۲۸۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۷۰۲۰ .

3.«القُراد» كغُراب : دُوَيْبَّة صغيرة تتعلّق بالبعير ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه . والجمع : القِرْدان . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۹۶ (قرد) .

4.قال الجوهري : «الحَلَمة : القُراد العظيم» . وقال الفيروزآبادي : «الحَلَمة ، محرّكة : ... الصغيرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۰۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۴۵ (حلم) .

5.في «ى» والفقيه والتهذيب : «أطرحها» . وفي الفقيه : + «عنّي وأنا محرم» .

6.في المرآة : «قال سيّد المحقّقين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم ـ بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أيضا ، وهي القراد العظيم ـ عن نفسه وعن بعيره ، ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير . وقال الشيخ في التهذيب ، ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة . ولا يخلو من قوّة» . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ذيل ح ۱۱۶۶ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۴۴ .

7.في الوافي : «وصغار لهما ، أي ذلّ ؛ يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما ليس لهما ؛ لأنّهما إنّما يكونان في الإبل ، لا في الإنسان» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۱۶۲ ، بسنده عن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن سنان ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ ، ح ۲۶۹۸ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان. علل الشرائع ، ص ۴۵۷ ، ح ۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۲ ، ح ۱۲۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۷۰۲۵ .


الكافي ج8
448

96 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ ۱

۷۳۱۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ۲، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۳ قَتَلَ قَمْلَةً ۴ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ» . قَالَ : فَمَا فِدَاؤُهَا ؟ قَالَ : «لَا فِدَاءَ لَهَا ۵ » . ۶

۷۳۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً ؟
قَالَ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۷ فِي الْقَمْلِ ۸ ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا» . ۹

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۶۲

2.في «بس» والوسائل : - «بن أيّوب» .

3.في «ظ» : «الرجل» .

4.في حاشية «جن» : + «بتعمّد» . و«القَمْلَةُ» ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة تلسع الإنسان ، وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۵۶۸ ؛ تاج العروس ، ج ۱۵ ، ص ۶۳۲ (قمل) .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۳ : «المشهور أنّ في إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها كفّا من الطعام . وربما قيل بالاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة . وقال في المدارك : تحريم قتل هوامّ الجسد من القَمْل وغيرها ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القملة خاصّة» . وراجع : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ؛ الوسيلة ، ص ۱۶۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۴۳ .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۷۰۳ ، معلّقا عن أبان ، عن أبي الجارود الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۱ ، ح ۱۲۸۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۷۰۱۸ .

7.في «بخ ، بف» : - «عليه» .

8.في الوافي والتهذيب والاستبصار: «القملة». ۸ . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۱۶۶ ؛ والاستبصار ،

9.ج ۲ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۶۴ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم قتله ... ، ح ۷۳۳۴ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۱ ، ح ۱۲۸۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۷۰۱۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155835
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي