۷۳۲۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لَا مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً» . قُلْتُ : كَمْ ؟ قَالَ : «كَفّاً وَاحِداً ۱ » . ۲
۷۳۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً ۳ أَوْ حَلَمَةً ۴ أَطْرَحُهُمَا ۵ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۶ ، وَ صَغَارٌ لَهُمَا ۷ ؛ إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا» . ۸
1.في المرآة : «يدلّ على ما ذهب إليه الأكثر ، وحملُهُ على الاستحباب أظهر» .
2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۱۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۶۱ ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۴۹ ، ح ۱۲۸۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۷۰۲۰ .
3.«القُراد» كغُراب : دُوَيْبَّة صغيرة تتعلّق بالبعير ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه . والجمع : القِرْدان . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۹۶ (قرد) .
4.قال الجوهري : «الحَلَمة : القُراد العظيم» . وقال الفيروزآبادي : «الحَلَمة ، محرّكة : ... الصغيرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۰۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۴۴۵ (حلم) .
5.في «ى» والفقيه والتهذيب : «أطرحها» . وفي الفقيه : + «عنّي وأنا محرم» .
6.في المرآة : «قال سيّد المحقّقين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم ـ بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أيضا ، وهي القراد العظيم ـ عن نفسه وعن بعيره ، ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير . وقال الشيخ في التهذيب ، ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة . ولا يخلو من قوّة» . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ذيل ح ۱۱۶۶ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۴۴ .
7.في الوافي : «وصغار لهما ، أي ذلّ ؛ يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما ليس لهما ؛ لأنّهما إنّما يكونان في الإبل ، لا في الإنسان» .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۱۶۲ ، بسنده عن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن سنان ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ ، ح ۲۶۹۸ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان. علل الشرائع ، ص ۴۵۷ ، ح ۱ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۲ ، ح ۱۲۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۷۰۲۵ .