كَيْ ۱ يَنْكُلَ ۲ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا ۳ » . ۴
۷۳۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ ، وَ الْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ ۵ مِنْ جَسَدِكَ ، فَلَا تُلْقِهَا ، وَ أَلْقِ الْقُرَادَ» . ۶
۷۳۳۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ ۷ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لَا يَنْزِعِ الْحَلَمَةَ» . ۸
1.في «بح» والتهذيب : «لكي» .
2.النُّكُول : الامتناع ؛ يقال : نَكَلَ عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۳۵ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ (نكل) .
3.في الوافي والكافي ، ح ۷۴۲۴ : «غيره» . وفي التهذيب : «فعل غيره من الصيد» بدل «صيد غيرها» .
4.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۷۴۲۴ ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع بن عبدالملك . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۱۹۲ ، بسنده عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷ ، وتمام الرواية فيه : «وفي اليربوع والقنفذ والضبي جدي والجدي خير منه» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۱ ، ح ۱۳۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۹ ، ذيل ح ۱۷۱۲۸ .
5.تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذيل الحديث ۳ و ۴ من الباب السابق .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۴ ، ح ۲۷۲۰ ، معلّقا عن حريز ، إلى قوله : «الحلمة مع البعير» . وفيه ، ح ۲۷۲۱ ، بسند آخر ، من قوله : «والحلمة مع البعير» إلى قوله : «فلا تلقها» مع اختلاف يسير؛ علل الشرائع ، ص ۴۵۸ ، ذيل ح ۲ ، بسند آخر ، إلى قوله : «والحلمة من البعير» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۳ ، ح ۱۲۸۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص۵۴۳ ، ذيل ح ۱۷۰۲۹ .
7.تقريد البعير : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذي يلصق بجسمه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۳ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۶ (قرد) .
8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۴ ، ح ۲۷۱۹ ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۳ ، ح ۱۲۸۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۷۰۳۲ .