457
الكافي ج8

۷۳۳۲.أَحْمَدُ۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ۲الْعَرْزَمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام ، قَالَ : «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلى نَفْسِهِ» . ۳

۷۳۳۳.أَحْمَدُ۴، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ۵:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِقَتْلِ ۶ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ ۷ وَ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ ۸ » . ۹

7334.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 1011 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 12 أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى .

2.في الوسائل : - «بن» .

3.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۰۵ ، ح ۱۲۹۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۷۰۴۱ .

4.السند معلّق ، كسابقه .

5.في البحار : - «عن زرارة» .

6.في «بث ، بخ» : «يقتل» .

7.في «جد» : «و القمل» .

8.قال الشيخ رحمه الله في النهاية ، ص ۲۲۹ : «لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث وما أشبههما في الحرم ، فإن كان محلّاً لم يكن به بأس» .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۳۸۴ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۲۷۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح ۱۲۷۶ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «لابأس بقتل النمل والبقّ في الحرم» . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يلقي الدوابّ عن نفسه ، ح ۷۳۲۰ ، ومصادره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۱۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۲ ، ح ۱۷۰۲۶ ؛ و ص ۵۵۱ ، ح ۱۷۰۵۸ ؛ البحار ، ج ۶۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱.

10.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۶۵

11.في «بف ، جر» : - «بن محمّد» .

12.هكذا في «بث ، بف ، جر» والوسائل . وفي «ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : - «محمّد بن» . والصواب ما أثبتناه . ومحمّد بن أحمد القلانسي هو محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان ، قد روى عنه أحمد بن محمّد العاصمي شيخ المصنّف ـ بعناوينه المختلفة ـ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ، الرقم ۸۰۴ ، و ص ۷۰۶ ـ ۷۰۸ . ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ۳۳۳۳ و ۸۲۵۶ من رواية أحمد بن محمّد الكوفي عن حمدان القلانسي عن محمّد بن الوليد عن أبان [بن عثمان] ، وما ورد في الكافي ، ح ۳۵۹۰ من رواية أحمد بن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان ، وما ورد في الكافي ، ح ۶۹۲۹ و ۶۹۶۶ من رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان [بن عثمان] . ولاحظ أيضا : الكافي ، ح ۱۱۲۸۱ و ۱۱۹۴۵ و ۱۳۷۴۱ و ۱۴۴۱۰ و ۱۵۳۷۲ . هذا ، وقد ظهر أنّ أحمد بن محمّد في سندنا هذا هو العاصميّ شيخ الكليني ، فليس في السند تعليق .


الكافي ج8
456

كَيْ ۱ يَنْكُلَ ۲ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا ۳ » . ۴

۷۳۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ ، وَ الْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ ۵ مِنْ جَسَدِكَ ، فَلَا تُلْقِهَا ، وَ أَلْقِ الْقُرَادَ» . ۶

۷۳۳۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ ۷ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لَا يَنْزِعِ الْحَلَمَةَ» . ۸

1.في «بح» والتهذيب : «لكي» .

2.النُّكُول : الامتناع ؛ يقال : نَكَلَ عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۳۵ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ (نكل) .

3.في الوافي والكافي ، ح ۷۴۲۴ : «غيره» . وفي التهذيب : «فعل غيره من الصيد» بدل «صيد غيرها» .

4.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح ۷۴۲۴ ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع بن عبدالملك . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۱۹۲ ، بسنده عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷ ، وتمام الرواية فيه : «وفي اليربوع والقنفذ والضبي جدي والجدي خير منه» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۱ ، ح ۱۳۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۹ ، ذيل ح ۱۷۱۲۸ .

5.تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذيل الحديث ۳ و ۴ من الباب السابق .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۴ ، ح ۲۷۲۰ ، معلّقا عن حريز ، إلى قوله : «الحلمة مع البعير» . وفيه ، ح ۲۷۲۱ ، بسند آخر ، من قوله : «والحلمة مع البعير» إلى قوله : «فلا تلقها» مع اختلاف يسير؛ علل الشرائع ، ص ۴۵۸ ، ذيل ح ۲ ، بسند آخر ، إلى قوله : «والحلمة من البعير» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۳ ، ح ۱۲۸۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص۵۴۳ ، ذيل ح ۱۷۰۲۹ .

7.تقريد البعير : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذي يلصق بجسمه . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۳ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۶ (قرد) .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۴ ، ح ۲۷۱۹ ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۳ ، ح ۱۲۸۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۷۰۳۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156112
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي