459
الكافي ج8

مِنَ الطَّيْرِ ، وَ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ ۱ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ۲ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ» . ۳

۷۳۳۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ ، أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ ۴ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ لَهُ : يَحْتَشُّ ۵ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ يَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ ۶ حَتّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَا» . ۷

1.في «بث ، بس» : «الحلال» .

2.في الوافي : «قوله : وهو محرم ، متعلّق بقوله : يذبح ، وكذا قوله : في الحلّ والحرم ؛ يعني أنّه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحلّ والحرم» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وهو محرم ، جملة حاليّة ، والضمير عائد إلى المحرم ، والظرف في قوله : في الحلّ ، متعلّق بقوله : يذبح ، أوّلاً» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۲۷۸ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : «وما أحلّ للحلال أن يذبحه» . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۳۷۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۲۷۹ ، بسند آخر ، إلى قوله : «الإبل والغنم» مع اختلاف يسير وزيادة . وراجع : قرب الإسناد ، ص ۲۴۰ ، ح ۹۴۴ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۰۹ ، ح ۱۲۹۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۰۵۰ .

4.في «بس ، جن» : «شاة» .

5.في «بف» والوافي : «ويحتشّ» . وفي الوسائل : «أن يحتشّ» .

6.في «ى ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «جن» : + «قال : نعم» . وفي المرآة : «واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز للمحرم والمحلّ قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلّا ما ينبت في ملك الإنسان وشجر الفواكه والإذْخِر وعود المحالة . وقالوا : يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش ، وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا ، وقوّاه بعض المحقّقين من المتأخّرين ، وظاهر هذه الرواية عدمه» .

7.المقنعة ، ص ۴۴۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، من قوله : «ويقطع ما شاء من الشجر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۰۹ ، ح ۱۲۹۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۷۰۶۱ ؛ وفيه ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۷۰۵۱ ، إلى قوله : «أو يذبح شاته قال : نعم» .


الكافي ج8
458

الْوَلِيدِ 1 ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ ، فَوَقَعَتْ 2 قَمْلَةٌ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ : أَيَّ شَيْءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا ؟
قَالَ : «وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ ، لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ» . 3

98 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ وَ يَحْتَشُّ ۴ لِدَابَّتِهِ

۷۳۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْبَقَرَ ۵ وَ الْاءِبِلَ وَ الْغَنَمَ وَ كُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ ۶

1.هكذا في «ظ، بث، بح، بخ، بس، جد» والوسائل. وفي «ى، بف، جن» والمطبوع: «أحمد بن الوليد». والصواب ما أثبتناه، كما ظهر ممّا قدّمناه آنفا.

2.في «بخ» والوافي : «ووقعت» .

3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۰ ، ح ۱۲۸۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۷۵۰۵ .

4.قال الجواهري : «حششتُ الحشيشَ : قطعته ، واحششتُهُ : طلبته و جمعته» . وقال ابن الأثير : «الحَشُّ : قطع الحشيش ؛ يقال : حشّه واحتشّه وحشّ على دابّته ، إذا قطع لها الحشيش» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۰۱ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۰ (حشش) .

5.في «بح» : «البقرة» .

6.«لم يَصُفَّ» ، أي لم يبسط جناحيه في الطيران ، يقال : صفّ الطائر صفّا ، من باب قتل : بسط جناحيه في طيرانه فلم يحرّكهما . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۴۳ (صفف) . وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۹ : «قوله عليه السلام : كلّ ما لم يصفّ ، كالدجاج ؛ فإنّ ما لم يكن له صفيف أصلاً لا يكون مستقلّاً بالطيران ، فلا يكون ممتنعا ، وكلّ ما لم يكن ممتنعا في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيرا ، أو غيره وإن توحّش» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155955
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي