۷۳۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتّى يَقْضِيَ ۱ إِحْرَامَهُ» .
قُلْتُ : كَيْفَ يَقُولُ ؟ قَالَ : «يَقُولُ : يَا سَعْدُ ۲ » . ۳
۷۳۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ ۴ » . ۵
۷۳۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْمى يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، هُوَ مِنَ السُّنَّةِ» . ۶
1.في «ى ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «حتّى ينقضي» .
2.في الوافي : «لعلّه مخفّف الإسعاد بمعنى المعونة ، كما يقال في «سعديك» ، فكأنّه يدعو المعونة في حاجة أخيه الداعي» . وفي المرآة : «هو أيضا محمول على الكراهة» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۳۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۶ ، ح ۲۵۸۳ ، مرسلاً، وتمام الرواية فيه : «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۷۱ ، ح ۱۲۸۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۱ ، ح ۱۷۰۸۵ .
4.في المرآة : «يدلّ على جواز التخليل ، وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء» .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، صدر ح ۱۰۴۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، صدر ح ۶۰۷ ، معلّقا عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۱۲۸۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۲ ، ح ۱۷۰۸۹ .
6.علل الشرائع ، ص ۴۰۸ ، ح ۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۵۰ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۸ ، بسند آخر ، و تمام الرواية فيه : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي» . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۱۸ ، وتمام الرواية فيه : «سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ولاينبغي أن يدمي فمه» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ذيل ح ۱۱۷ ، وتمامه فيه : «ولابأس بالسواك للمحرم» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۱۲۸۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۱ ، ذيل ح ۱۷۰۸۷ .