461
الكافي ج8

۷۳۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتّى يَقْضِيَ ۱ إِحْرَامَهُ» .
قُلْتُ : كَيْفَ يَقُولُ ؟ قَالَ : «يَقُولُ : يَا سَعْدُ ۲ » . ۳

۷۳۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ ۴ » . ۵

۷۳۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْمى يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، هُوَ مِنَ السُّنَّةِ» . ۶

1.في «ى ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «حتّى ينقضي» .

2.في الوافي : «لعلّه مخفّف الإسعاد بمعنى المعونة ، كما يقال في «سعديك» ، فكأنّه يدعو المعونة في حاجة أخيه الداعي» . وفي المرآة : «هو أيضا محمول على الكراهة» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۳۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲۶ ، ح ۲۵۸۳ ، مرسلاً، وتمام الرواية فيه : «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۷۱ ، ح ۱۲۸۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۱ ، ح ۱۷۰۸۵ .

4.في المرآة : «يدلّ على جواز التخليل ، وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، صدر ح ۱۰۴۳ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، صدر ح ۶۰۷ ، معلّقا عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۱۲۸۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۲ ، ح ۱۷۰۸۹ .

6.علل الشرائع ، ص ۴۰۸ ، ح ۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۵۰ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۸ ، بسند آخر ، و تمام الرواية فيه : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي» . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۱۸ ، وتمام الرواية فيه : «سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لابأس ولاينبغي أن يدمي فمه» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ذيل ح ۱۱۷ ، وتمامه فيه : «ولابأس بالسواك للمحرم» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۱۲۸۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۱ ، ذيل ح ۱۷۰۸۷ .


الكافي ج8
460

99 ـ بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ

۷۳۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ ، فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً ، وَ لَا تَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَ لكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ۱ » . ۲

۷۳۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۳، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَ يُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ ۵ بَعْضٍ» . ۶

۷۳۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۷ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَ لكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ ۸ » . ۹

1.في المرآة : «حمل على الاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف أيضا» .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، ذيل ح ۲۷۰۱ ، وفيه هكذا : «والأولى أن لايحكّ المحرم رأسه إلّا حكّا رفيقا بأطراف الأصابع» الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۹ ، ح ۱۲۸۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۲ ، ح ۱۷۹۹۹ .

3.في الوسائل : + «عن ابن أبي عمير» . وهو سهو ، كما تقدّم ذيل الحديثين ۴۹۰۱ ، و ۶۴۶۳ ، فلاحظ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۶۵

5.في «ى ، بث ، بح ، بس» والتهذيب : «عن» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۸۰ ، بسنده عن حمّاد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۷۰۷ ، معلّقا عن حريز الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۰ ، ح ۱۲۸۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۱۷۰۱۱ .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «أن» .

8.في المرآة : «حمل على الكراهة أيضا» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۳۵۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، ح ۶۱۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام والحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۷۰۶ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۳ ، ح ۱۰۷۹ ؛ و ص ۳۱۴ ، ح ۱۰۸۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۶۹۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۱ ، ح ۱۲۸۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۷ ، ح ۱۷۰۱۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155870
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي