463
الكافي ج8

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ 1 لِلْمُحْرِمِ ، وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» . 2

۷۳۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ۳:۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ ؟
قَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ! بِئْسَ مَا صَنَعَا» .
قُلْتُ : قَدْ فَعَلَا ، فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا ؟
قَالَ : «عَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ ۵ » . ۶

۷۳۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۷، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

1.قال ابن الأثير : «الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ (حبا) .

2.علل الشرائع ، ص ۴۴۶ ، ح ۱ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع زيادة في آخره . وراجع : الكافي ، كتاب العشرة ، باب الاتكاء والاحتباء ، ح ۳۷۳۵ ومصادره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۹۰ ، ح ۱۱۵۵۱ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۶۱۲ ، ح ۱۲۷۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۲ ، ح ۱۷۰۹۰ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱۷۷۱۱ .

3.هكذا في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جر ، جن» والوسائل . وفي المطبوع : «أبي حلّال الرازي» . والمذكور في أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، هو أبو هلال الرازي . راجع : رجال البرقي ، ص ۴۴ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۶۷

5.في المرآة : «عمل به الشيخ رحمه الله ولم يذكره الأكثر» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۳۴۳ ؛ و ص ۴۶۳ ، ح ۱۶۱۸ ، بسندهما عن حفص بن البختري الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۳ ، ح ۱۲۸۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۷۵۱۶ ؛ و فيه ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۳ ، ح ۱۷۰۹۱ ، إلى قوله : «بئس ما صنعا» .

7.هكذا في «بخ ، جر» . وفي «ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : + «عن أحمد بن محمّد» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن العمركي [بن عليّ] عن عليّ بن جعفر في كثيرٍ من أسناد الكافي ، ولم يتوسّط في شيءٍ منها أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى و بين العمركي ، وكأنّ رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد في السند السابق ، وكثرة الارتباط الروائي بين هذين الراويين قد أوجبا زيادة «عن أحمد بن محمّد» في ما نحن فيه . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۴۱۱ ـ ۴۱۳ . ويؤيّد ما أثبتناه أنّ محمّد بن يحيى روى عن العمركي كتاب مسائل عليّ بن جعفر . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۲۶۴ ، الرقم ۳۷۷ .


الكافي ج8
462

۰.وَرُوِيَ أَيْضاً : «لَا يَسْتَدْمِي ۱ » . ۲

۷۳۴۳.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ۳، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَ يَغْتَسِلُ ۴ بِالْمَاءِ ؟
قَالَ : «يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ، وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ ۵ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ يَصُبَّ عَلى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً ۶ ، فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً فَلَا يُفِيضُ عَلى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَا مِنَ الِاحْتِلَامِ» . ۷

7344.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ

1.في المرآة : «يدلّ على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة» .

2.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۶۲ ، ح ۱۲۸۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۶۱ ، ح ۱۷۰۸۸ .

3.هكذا في «ظ ، بث ، بح ، بف ، جد ، جر ، جن» . وفي «ى» والمطبوع والوسائل : - «الحسن» . وفي «بخ ، بس» : «الحسن بن محمّد بن سماعة» .

4.في الوسائل ، ح ۱۷۰۰۷ : «أو يغتسل» .

5.في «جد» : «أن» .

6.تلبيد الشعر : أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صَمْغ عند الإحرام ؛ ليتلبّد شعره إبقاءً عليه ؛ لئلّا يشعث ويقمل . وإنّما يلبّد من يطول مكثه في الإحرام . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۳۴ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۲۴ (لبد) .

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۷۰۵ ، معلّقا عن أبان الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۵۹ ، ح ۱۲۸۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۱۷۰۱۲ ؛ وفيه ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۷۰۰۷ ، إلى قوله : «ما لم يتعمّد قتل دابّة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156039
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي