قَالَ : «لَا ، وَ لكِنَّهُ ۱ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذلِكَ ۲ » . ۳
۷۳۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ۵، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ ، الْمَحْصُورُ ۶ الْمَرِيضُ ، وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ ۷ الْمُشْرِكُونَ ، كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ أَصْحَابَهُ ۸ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ ؛ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ ۹ النِّسَاءُ ، وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ ۱۰ لَهُ النِّسَاءُ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ ، فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ ؟
قَالَ : «يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ ، فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَلْيَقُصَّ ۱۱ مِنْ رَأْسِهِ ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتّى يَقْضِيَ
1.في «ظ» : «ولكن» .
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : ولكنّه اعتمر بعد ذلك ، أي عمرة اُخرى مستأنفة . قال في الدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلّل بالهدي من النسك المندوب حجّ ولا عمرة ، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلّل ؛ إذ ليس التحلّل فواتا محضا» . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۸۲ ، ذيل الدرس ۱۲۰ .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۶۲۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۰ ، ح ۱۳۱۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۷۵۲۴ ، إلى قوله : «المحصور والمصدود هما سواء؟ قال : لا» ؛ و ص ۱۸۸ ، ح ۱۷۵۴۱ .
4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» .
5.في «بح ، بس ، جد» : «صفوان وابن أبي عمير» بدل «ابن أبي عمير وصفوان» .
6.في «بف» : «والمحصور» .
7.في «بث ، بف» وحاشية «جن» : «يردّه» .
8.في «ظ ، بث ، بف» والوافي : «و الصحابة» .
9.في «بث ، بس ، جن» : «يحلّ له» . وفي «بح» : «تحلّه» .
10.في «بث ، بس ، جد ، جن» : «لا يحلّ» .
11.في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي : «فليقصّر» .