469
الكافي ج8

قَالَ : «لَا ، وَ لكِنَّهُ ۱ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذلِكَ ۲ » . ۳

۷۳۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ۵، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ ، الْمَحْصُورُ ۶ الْمَرِيضُ ، وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ ۷ الْمُشْرِكُونَ ، كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ أَصْحَابَهُ ۸ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ ؛ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ ۹ النِّسَاءُ ، وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ ۱۰ لَهُ النِّسَاءُ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ ، فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ ؟
قَالَ : «يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ ، فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَلْيَقُصَّ ۱۱ مِنْ رَأْسِهِ ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتّى يَقْضِيَ

1.في «ظ» : «ولكن» .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : ولكنّه اعتمر بعد ذلك ، أي عمرة اُخرى مستأنفة . قال في الدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلّل بالهدي من النسك المندوب حجّ ولا عمرة ، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلّل ؛ إذ ليس التحلّل فواتا محضا» . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۸۲ ، ذيل الدرس ۱۲۰ .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۴ ، ح ۱۶۲۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۰ ، ح ۱۳۱۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۷۵۲۴ ، إلى قوله : «المحصور والمصدود هما سواء؟ قال : لا» ؛ و ص ۱۸۸ ، ح ۱۷۵۴۱ .

4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» .

5.في «بح ، بس ، جد» : «صفوان وابن أبي عمير» بدل «ابن أبي عمير وصفوان» .

6.في «بف» : «والمحصور» .

7.في «بث ، بف» وحاشية «جن» : «يردّه» .

8.في «ظ ، بث ، بف» والوافي : «و الصحابة» .

9.في «بث ، بس ، جن» : «يحلّ له» . وفي «بح» : «تحلّه» .

10.في «بث ، بس ، جد ، جن» : «لا يحلّ» .

11.في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي : «فليقصّر» .


الكافي ج8
468

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ ۱ : أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ ۲ حَالُهُ ۳ ؟ وَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ؟
قَالَ : «هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» .
قُلْتُ ۴ : مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ ۵ وَ الطِّيبِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ» وَ قَالَ : «أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : حُلَّنِي ۶ حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ ۷ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ» .
قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ ؟
قَالَ : «لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ ۸ مِنْ قَابِلٍ ۹ » .
قُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ : هُمَا سَوَاءٌ ۱۰ ؟ فَقَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله حِينَ صَدَّهُ ۱۱ الْمُشْرِكُونَ قَضى عُمْرَتَهُ؟

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : انكسرت ساقه ، الظاهر أنّ من انكسر ساقه فهو محصر ، فحكمه عليه السلام بحلّه من النساء خلاف المشهور ، ولعلّه مؤيّد لقول المفيد بحلّ التطوّع من الجميع ، أو يحمل على عمرة التمتّع ، كما اختاره في الدروس وتبعه بعض المتأخّرين عنه ... لكنّ الخبر يؤمئ إلى أنّه مع الاشتراط يعمّ التحلّل ، وهو وجه جمع وإن لم أر قائلاً به» . راجع : المقنعة ، ص ۴۴۶ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ ، الدرس ۱۱۹ .

2.في «بخ ، بف» والتهذيب : - «يكون» .

3.في التهذيب : «حلّ له» .

4.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۷۵۴۱ والتهذيب : «فقلت» .

5.في «بث ، جد» : - «والثياب» .

6.في الوافي : «وحلّني» .

7.في «ى» : «بقدرك» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : لابدّ أن يحجّ ، المشهور عدم وجوب الحجّ من قابل إلّا مع استقرار الوجوب في ذمّته ، فهم يحملون الخبر إمّا عليه ، أو على الاستحباب» .

9.في الوسائل ، ح ۱۷۵۲۴ : - «قلت أصلحك اللّه » إلى هنا .

10.في المرآة : «قوله عليه السلام : هما سواء ، أي في وجوب الحجّ من قابل» .

11.في التهذيب : «ردّه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 199857
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي