471
الكافي ج8

خَرَجَ مُعْتَمِراً ، فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ ، فَبَلَغَ ۱ عَلِيّاً عليه السلام ذلِكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ ۲ ، فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ ، فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا ۳ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِهَا ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، مَا تَشْتَكِي ؟ فَقَالَ : أَشْتَكِي ۴ رَأْسِي، فَدَعَا عَلِيٌّ عليه السلام بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، وَ حَلَقَ رَأْسَهُ ، وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ ۵ اعْتَمَرَ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ حَلَّ ۶ لَهُ النِّسَاءُ ؟
قَالَ : «لَا تَحِلُّ ۷ لَهُ النِّسَاءُ حَتّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» .
قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ؟
قَالَ : «لَيْسَا ۸ سَوَاءً ؛ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله مَصْدُوداً ، وَ الْحُسَيْنُ عليه السلام مَحْصُوراً» . ۹

1.في «بخ ، بف» والوافي : «وبلغ» .

2.في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جن» والتهذيب ، ح ۱۴۶۵ : «بالمدينة» .

3.في حاشية «بح» والتهذيب ، ح ۱۴۶۵ : «في السقيا» . وقال ابن الأثير : «السُّقيا : منزل بين مكّة والمدينة . قيل : هي على يومين من المدينة» . وقال الفيروزآبادي : «السقيا ـ بالضمّ ـ : بلد باليمن ، وموضع بين المدينة ووادي الصفراء» . النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۳ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۹۹ (سقا) .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۰

5.في «بف» : «رأسه» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «حلّت» . وفي التهذيب : «أحلّ» بدل «قبل أن يخرج إلى العمرة حلّت» .

7.في «بث ، بح ، بس ، جن» : «لا يحلّ» . وفي «جد» بالتاء والياء معا .

8.في «بف» : «ليس» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۱ ، ح ۱۴۶۵ ، بسنده عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۴ ، ح ۳۱۰۴ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ؛ وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۴۶۷ ؛ و ص ۴۶۴ ، ح ۱۶۲۱ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار . معاني الأخبار ، ص ۲۲۲ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا رفعاه إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها ـ إلّا التهذيب ، ح ۱۴۶۵ ـ إلى قوله : «والمحصور لا تحلّ له النساء» مع اختلاف يسير . و راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۶ ، ذيل ح ۳۱۰۷ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۷۷ ، ح ۱۳۱۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۱ ، ذيل ح ۱۷۵۲۷ ؛ وفيه ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۱۷۵۲۱ ، إلى قوله : «المحصور لا تحلّ له النساء» ؛ البحار ، ج ۴۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۲۲ ، من قوله : «فإنّ الحسين بن عليّ صلوات اللّه عليهما» إلى قوله : «فلمّا برأ من وجعه اعتمر» .


الكافي ج8
470

الْمَنَاسِكَ ، وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ ، فَلْيَنْظُرْ ۱ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ ، وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا ، فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ ، قَصَّرَ وَ أَحَلَّ ، وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ ۲ ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ ، رَجَعَ ۳ إِلى أَهْلِهِ ۴ ، وَ نَحَرَ بَدَنَةً ۵ ، أَوْ أَقَامَ مَكَانَهُ حَتّى يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ ۶ ، وَإِذَا ۷ بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، رَجَعَ ۸ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ۹ ؛ فَإِنَّ ۱۰ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ـ

1.في التهذيب ، ح ۱۴۶۵ : «فلينتظر» .

2.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «يخرج» . وهكذا قرأه أيضا الشيخ الحسن في منتقى الجمان ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ ، ثمّ قال : «قوله في هذا الحديث : وإن مرض في الطريق بعد ما يخرج ، تصحيف ظاهر اتّفقت فيه النسخ ، وصوابه : بعد ما يحرم ، وقد مضى في رواية الشيخ له : بعد ما أحرم» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بعد ما أحرم ، الظاهر أنّ هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر والصدّ ، فلا حصر ولا صدّ إلّا إذا عرضا بعد الإحرام ، وأمّا قبله فينتفي الاستطاعة ، نعم إن أمكن دفع العدوّ بمال وجب على الأظهر إن لم يكن مجحفا . وقال بعض علمائنا ، كالشيخ في المبسوط : لا يجب عليه دفع المال ؛ لأنّ أخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه ، وهذا الدليل يعطي الحرمة ، ونقل عنه أيضا أنّه يكره بذله لهم إذا كانوا مشركين ؛ لأنّ فيه تقوية المشركين ، وإن كان العدوّ مسلما لا يجب البذل ، لكن يجوز أن يبذلوا ولا يكون مكروها . انتهى . لكنّ الأكثر على وجوب البذل ، كأثمان الآلات وشراء الزاد والراحلة إلّا أنّ ذلك حرام على الآخذ ، ولو كان البذل حراما لترك الحجّ ، خصوصا في مثل عصرنا ؛ فإنّ الزنادقة غالبون على أكثر بلاد الإسلام ، وغرضهم التضييق على الحاجّ بكلّ وسيلة ممكنة حتّى يترك هذه الفريضة ، أراح اللّه البلاد منهم وممّن استخدمهم لإفساد حوزة المسلمين» .

3.في «بح» : «ورجع» .

4.في الوافي : «إلى أهله رجع» .

5.قال ابن الأثير : «البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ (بدن) .

6.في التهذيب ، ح ۱۴۶۱ : «إن أقام مكانه وإن كان في عمرة» بدل «أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة» .

7.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «فإذا» .

8.في «ى ، بخ ، بف» وحاشية «جن» والوافي : «فرجع» . وفي «بث» : «فيرجع» .

9.في التهذيب ، ح ۱۴۶۵ : + «وإن ردّوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا وقال» .

10.في البحار والتهذيب ، ح ۱۴۶۵ : «إنّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 199694
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي