473
الكافي ج8

وَ يَرْجِعُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ ۱ صَامَ ۲ » . ۳

۷۳۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :۴ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، أَوْ يَصُومُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ ؛ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَ الصَّدَقَةُ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ» . ۵

۷۳۵۹.سَهْلٌ۶، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ ،

1.في الفقيه : «هديا» بدل «ثمن هدي» .

2.في المرآة : «يدلّ على أنّ الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه ، وهو خلاف المشهور . وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه . ونقل عن ابن الجنيد أنّه حكم بالتحلّل بمجرّد النيّة عند عدم الهدي ، نعم ورد بعض الروايات في بدليّة الصوم في هدي الإحصار ، كحسنة معاوية بن عمّار ورواية زرارة ، والرواية الثانية ضعيفة السند ، والاُولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلّا أنّ إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقّف على دليل ؛ حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه ، فيستمرّ عليه إلى أن يتحقّق الفوات ، فيتحلّل بعمرة إن أمكن ، وإلّا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي ، أو يقدر على العمرة» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۱۵ ، ح ۳۱۰۶ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۱ ، ح ۱۳۱۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۷۵۳۹ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۱

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۱۴۹ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۵۸ ، بسندهما عن مثنّى . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۴۶۹ ، بسنده عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ... ، ح ۷۲۹۹ ومصادره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۲ ، ح ۱۳۱۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۶۷ ، ذيل ح ۱۷۴۹۶ ؛ و ص ۱۸۵ ، ذيل ح ۱۷۵۳۴ .

6.في «بث» : + «بن زياد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا .


الكافي ج8
472

۷۳۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ ۱ الرَّجُلُ ۲ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ ۳ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ ۴ ، فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ۵ الْهَدْيَ ، فَلْيُقِمْ عَلى إِحْرَامِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ، وَ لْيَنْحَرْ ۶ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، أَوِ الْعُمْرَةَ ۷ » .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ۸ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى مَكَّةَ ؟
قَالَ : «يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْاءِسْلَامِ ، وَ يُعْتَمَرُ ؛ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ» . ۹

۷۳۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ ، قَالَ : «يَنْسُكُ ۱۰

1.في «بح» : «حصر» .

2.في «ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي : - «الرجل» .

3.في «بح» وحاشية «بث» : «في» . وفي الوافي : «عن» .

4.في التهذيب : «أن يدرك هديه قبل أن ينحر» بدل «أنّه يدرك الناس» .

5.في «ى» : - «أن ينحر» .

6.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : «وينحر» .

7.في الوسائل والتهذيب : «والعمرة» . وفي الوافي : «قوله : من قابل ، قيد للحجّ خاصّة دون العمرة ، وإنّما يحجّ من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه . وقوله : أو العمرة ؛ يعني إذا كان إحرامه للعمرة» .

8.في التهذيب : - «وهو محرم» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۲۲ ، ح ۱۴۶۶ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۱ ، ح ۱۳۱۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۶۹ ، ح ۱۴۲۶۳ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۸۳ ، ح ۱۷۵۲۹ .

10.في الوافي : «ينسك ، أي ينحر بدنة هناك . وفي الفقيه : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هديا ؟ قال : يصوم» . وكأنّه قدّس سرّه أخذه من النَّسْك بمعنى الذبح ، يقال : نسك ينسك نسكا ، إذا ذبح . والمَنْسَِك : المذبح . والنسيكة : الذبيحة . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۴۸ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۶۵ (نسك) .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 199566
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي