477
الكافي ج8

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله نِكَاحَهُ» . ۱

۷۳۶۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۲، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ ۴ أَبَداً ۵ » . ۶

1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۱۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ، ح ۶۴۹ ، بسندهما عن حريز . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۷۱۰ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۲۹۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۷ ، ذيل ح ۱۶۷۰۹ .

2.السند معلّق ، كسابقه .

3.الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۱۳۲ بسنده عن عبد اللّه بن بكير عن اُديم بن الحرّ الخزاعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، كما رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . والمظنون أنّ إبراهيم بن الحسن ـ في ما نحن فيه والسند الثاني من التهذيب ـ مصحّف من اُديم بن الحرّ ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن في غير هذا الخبر، وهو غير مأمون من التصحيف ؛ لما ورد في التهذيب . وأمّا روايته عن اُديم بن الحرّ ، فقد وردت في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۷۱ هكذا : «أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن اُديم بن الحرّ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لايتعاودان أبدا» . ومضمون الخبر ـ كما ترى ـ في المحرِّمات الأبديّة ، ولا يبعد كون الخبرين قطعتين من خبر واحدٍ . ويؤيّد ذلك ما ورد في نوادر الأشعري ، ص ۱۰۸ ، ح ۲۶۸ ؛ والكافي ، ح ۹۸۲۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳، ص ۱۸۵ ، ح ۶۷۴ ؛ من رواية [عبد اللّه ] بن بكير عن اُديم بيّاع الهروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وقد عُدَّ في الخبر بعض المحرِّمات الأبديّة الاُخرى .

4.في «بخ» وحاشية «بث» والتهذيب ، ح ۱۱۳۳ : «ولا يتعاودان» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : ثمّ لايتعاودان أبدا ، المشهور بين الأصحاب أنّه لو تزوّج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلاً فسد و لايحرم ولو دخل» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۱۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ . وفيه ، ح ۱۱۳۲ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۷۱۱ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۴۳ ؛ المقنعة ، ص ۴۳۳ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۲۹۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۶۷۱۶ .


الكافي ج8
476

النِّسَاءَ ؛ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَ يَعِدُهُمْ يَوْماً ۱ ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هذَا فِي مَكَانِهِ» .
قُلْتُ لَهُ ۲ : أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ ۳ دَرَاهِمَهُ ، وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ ، فَأَتَى ۴ النِّسَاءَ ؟
قَالَ : «فَلْيُعِدْ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ لْيُمْسِكِ الْانَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ ۵ » . ۶

102 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَ يُطَلِّقُ وَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ ۷

۷۳۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَ لَا يُنْكِحُ ، وَ لَا يَخْطُبُ ، وَ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ ۸ ، وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» . ۹

۷۳۶۳.أَحْمَدُ۱۰، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :

1.في «ى» : - «يوما» .

2.في «بح ، بخ» والوافي والوسائل : - «له» .

3.في «ظ» : - «عليه» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «وأتى» .

5.في المرآة : «هذه الرواية تدلّ على الإمساك عن خصوص النساء ، لا غيرها من محرّمات الإحرام ، وربما يؤيّد ذلك الاستحباب» .

6.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۴ ، ح ۱۳۱۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۷۵۲۵ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۲

8.في التهذيب ، ح ۱۱۳۶ : «ولا يشهد» بدل «ولا يخطب ولا يشهد النكاح» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۳۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۷۰۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۱۲۸ ؛ و ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۳۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف . و في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۷۰۸ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۴۴۳۴ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۲۸۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۸ ، ذيل ح ۱۶۷۱۲ .

10.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193680
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي