النِّسَاءَ ؛ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَ يَعِدُهُمْ يَوْماً ۱ ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هذَا فِي مَكَانِهِ» .
قُلْتُ لَهُ ۲ : أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ ۳ دَرَاهِمَهُ ، وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ ، فَأَتَى ۴ النِّسَاءَ ؟
قَالَ : «فَلْيُعِدْ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ لْيُمْسِكِ الْانَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ ۵ » . ۶
102 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَ يُطَلِّقُ وَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ ۷
۷۳۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَ لَا يُنْكِحُ ، وَ لَا يَخْطُبُ ، وَ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ ۸ ، وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» . ۹
۷۳۶۳.أَحْمَدُ۱۰، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :
1.في «ى» : - «يوما» .
2.في «بح ، بخ» والوافي والوسائل : - «له» .
3.في «ظ» : - «عليه» .
4.في «بخ ، بف» والوافي : «وأتى» .
5.في المرآة : «هذه الرواية تدلّ على الإمساك عن خصوص النساء ، لا غيرها من محرّمات الإحرام ، وربما يؤيّد ذلك الاستحباب» .
6.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۴ ، ح ۱۳۱۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۷۵۲۵ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۲
8.في التهذيب ، ح ۱۱۳۶ : «ولا يشهد» بدل «ولا يخطب ولا يشهد النكاح» .
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۳۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۷۰۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۱۲۸ ؛ و ص ۳۳۰ ، ح ۱۱۳۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف . و في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۷۰۸ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۱۰ ، ح ۴۴۳۴ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۷۳ ، ح ۱۲۸۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۸ ، ذيل ح ۱۶۷۱۲ .
10.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .