۱ قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ ؟ قَالَ : «يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ» .
قُلْتُ : فَإِنْ قَبَّلَ ؟ قَالَ : «هذَا أَشَدُّ ، يَنْحَرُ بَدَنَةً ۲ » . ۳
۷۳۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَ لَيْسَ لَهُ ۴ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ۵ » . ۶
۷۳۸۰.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۷؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ۸، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ ، فَمَنْ ۹ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۶
2.في المرآة : «يشتمل على حكمين : الأوّل : أنّ في المسّ بشهوة شاة ، وقد تقدّم .
الثاني : أنّه إذا قبّلها بشهوة كان عليه بدنة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع . وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّه إذا قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور . وقال الصدوق في الفقيه بوجوب الشاة مطلقا . وقال ابن إدريس : إذا قبّلها بشهوة ، فإن أنزل فعليه جزور ، وإن لم ينزل فعليه شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة . وما دلّ عليه هذا الخبر المعتبر واختاره الصدوق في المقنع ، لا يخلو من قوّة» . راجع : المقنع ، ص ۲۴۳ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ذيل ح ۲۵۸۹ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۵۲ .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۱۱۸ ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : «وهي محرمة قال : نعم» مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۴ ، ح ۱۲۹۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۷۴۲۲ ؛ و فيه ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۷۴۱۶ ، إلى قوله : «وهي محرمة قال : نعم» .
4.في «بف» : «عليه» .
5.في التهذيب : «منه» . وفي المرآة : «يؤيّد مختار المقنع ويدلّ على أنّه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفّارات» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۲۳ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۴۳۳ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «وإن لم ينزل» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۴ ، ح ۱۲۹۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۷۴۲۵ .
7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .
8.في الاستبصار : «عليّ بن رئاب» ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «ابن رئاب» .
9.في الوسائل ، ح ۱۶۷۰۳ والتهذيب والاستبصار : «إن» .