487
الكافي ج8

۱ قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ ؟ قَالَ : «يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ» .
قُلْتُ : فَإِنْ قَبَّلَ ؟ قَالَ : «هذَا أَشَدُّ ، يَنْحَرُ بَدَنَةً ۲ » . ۳

۷۳۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَ لَيْسَ لَهُ ۴ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ۵ » . ۶

۷۳۸۰.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۷؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ۸، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ ، فَمَنْ ۹ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۶

2.في المرآة : «يشتمل على حكمين : الأوّل : أنّ في المسّ بشهوة شاة ، وقد تقدّم . الثاني : أنّه إذا قبّلها بشهوة كان عليه بدنة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع . وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّه إذا قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور . وقال الصدوق في الفقيه بوجوب الشاة مطلقا . وقال ابن إدريس : إذا قبّلها بشهوة ، فإن أنزل فعليه جزور ، وإن لم ينزل فعليه شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة . وما دلّ عليه هذا الخبر المعتبر واختاره الصدوق في المقنع ، لا يخلو من قوّة» . راجع : المقنع ، ص ۲۴۳ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ذيل ح ۲۵۸۹ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۵۲ .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۱۱۸ ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : «وهي محرمة قال : نعم» مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۴ ، ح ۱۲۹۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۷۴۲۲ ؛ و فيه ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۷۴۱۶ ، إلى قوله : «وهي محرمة قال : نعم» .

4.في «بف» : «عليه» .

5.في التهذيب : «منه» . وفي المرآة : «يؤيّد مختار المقنع ويدلّ على أنّه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفّارات» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۲۳ ، معلّقا عن الكليني . المقنعة ، ص ۴۳۳ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «وإن لم ينزل» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۴ ، ح ۱۲۹۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۷۴۲۵ .

7.السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

8.في الاستبصار : «عليّ بن رئاب» ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «ابن رئاب» .

9.في الوسائل ، ح ۱۶۷۰۳ والتهذيب والاستبصار : «إن» .


الكافي ج8
486

وَ قَالَ ۱ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَ يُنْزِلُهَا ۲ بِشَهْوَةٍ حَتّى يُنْزِلَ .
قَالَ : «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ۳ » . ۴

۷۳۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۵ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا ۶ ، وَ يُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا» .
قُلْتُ : أَ فَيَمَسُّهَا ۷ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

1.في حاشية «بح» : «وقلت» .

2.في الوسائل : «أو ينزلها» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۱ : «[هذا الحديث ]يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ من نظر إلى امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة ، كما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ . الثاني : أنّه إذا حملها من غير شهوة فأمنى ، لم يكن عليه شيء ، وهو أيضا مقطوع به في كلامهم . الثالث : أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنى ، أو أمذى ، فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة يجب عليه دم الشاة ، سواء أمنى ، أو لم يمن ، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي الآتية [وهي الثانية هنا ]وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم [ج ۵ ، ص ۳۲۶ ، ح ۳۳] . الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضا بشهوة فأنزل ، فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لو نظر إليها بشهوة فأمنى ، فعليه بدنة ، بل ظاهر المنتهى أنّه إجماعيّ» . وراجع : منتهى المطلب ، ص ۸۴۲ من الحجري .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۱۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۴۲ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «قال : لاشيء عليه» . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۵۹۱ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ ؛ و ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۴۳ ، بسند آخر ، إلى قوله : «قال : لاشيء عليه» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ذيل ح ۲۵۸۹ ، وتمامه فيه : «وإذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي ، فإن لمسها فعليه دم شاة» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۳ ، ح ۱۲۹۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۵ ، ح ۱۷۴۱۵ .

5.في «بخ ، بف» : «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» .

6.«الخِمارُ» : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، ككتاب وكتب . راجع : المغرب ، ص ۱۵۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۸۱ (خمر) .

7.في «ظ» : «فيمسّها» بدون همزة الاستفهام .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 196005
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي