489
الكافي ج8

قَالَ : «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ» . ۱

۷۳۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ۲، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۳ : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَأَمْنى ؟
قَالَ : «أَرى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلى مَنْ ۴ أَتى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ۵ » . ۶

۷۳۸۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۷، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۸سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلى سَاقِ امْرَأَةٍ ؛ فَأَمْنى ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ مُوسِراً ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ وَ إِنْ ۹ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ ، فَبَقَرَةٌ ؛ وَ إِنْ ۱۰ كَانَ فَقِيراً ،

1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۱۱۴ ، بسنده عن صفوان . وفيه ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۲۴ ، بسنده عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفيهما مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو ... ، ح ۶۳۸۵ ومصادره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۴ ، ح ۱۲۹۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۱ ، ذيل ح ۱۷۴۰۸ .

2.في الوسائل : «الخرّاز» . والمذكور في رجال النجاشي ، ص ۲۸۷ ، الرقم ۷۶۶ ، والفهرست للطوسي ، ص ۳۱۷ ، الرقم ۴۹۰ ، هو الخزّاز .

3.في «بف» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «له» .

4.في «بث» : «الذي» .

5.في الوافي : «قد مضى في خبرين أنّ من أتى أهله في مادون الفرج ، فليس عليه الحجّ من قابل . قال في الاستبصار ذيل هذا الحديث : لا يمتنع أن يكون حكم مَن عبث بذكره أغلظ مِن حكم مَن أتى أهله في مادون الفرج ؛ فإنّه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ، ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلّا من حيث ما فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك . ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولاً على ضرب من التغليظ وشدّة الاستحباب ، دون أن يكون ذلك واجبا . انتهى كلامه . وربما يقال : لا يبعد حمل ذلك على ما إذا لم يمن» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۱۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۴۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۵ ، ح ۱۲۹۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۷۴۰۹ .

7.في «ظ ، جد ، جن» والوسائل : + «بن يحيى» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۷

9.في «بخ ، بف» : «فإن» .


الكافي ج8
488

عَلى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَ مَنْ ۱ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلى شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ ۲ ، وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ۳ ؛ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ ۴ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلى شَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى ۵ امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ ۶ ؛ وَ مَنْ ۷ مَسَّ امْرَأَتَهُ ، أَوْ لَازَمَهَا ۸ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . ۹

۷۳۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ۱۰، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۱۱ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ ۱۲ بِأَهْلِهِ حَتّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا ذَا عَلَيْهِمَا ۱۳ ؟

1.في الوسائل ، ح ۱۶۷۰۳ والتهذيب والاستبصار : «وإن» .

2.«الجزور»:البعير والإبل ذكرا كان أو اُنثى إلّا أنّ اللفظة مؤنّثة؛ تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكرا.والجمع: جُزُر وجزائر. راجع: الصحاح، ج۲، ص۶۱۲؛ النهاية، ج۱، ص۲۶۶ (جزر). وفي المرآة:«يمكن الجمع بينها وبين رواية الحلبي في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة، أو بحمل البدنة في التقبيل بغير شهوة على الاستحباب. والأوّل أظهر».

3.في الوسائل، ح۱۶۷۰۳ والتهذيب والاستبصار: «اللّه ».

4.في الوسائل ، ح ۱۶۷۰۳ والتهذيب والاستبصار : - «بيده» .

5.في «ى» : - «إلى» .

6.في «بح» : - «ومن مسَّ امرأته بيده وهو» إلى هنا .

7.في الاستبصار : «ولازمها» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۱۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۴۱ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۱ ، ذيل ح ۲۵۸۹ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۴ ، ح ۱۲۹۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱۶۷۰۳ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۷۴۱۷ ؛ وفيه ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۷۴۲۴ ، إلى قوله : «ويستغفر ربّه» .

9.في «ظ» : + «بن يحيى» .

10.في «ظ ، بخ ، بف» وحاشية «جن» : «أبا عبد اللّه » .

11.في حاشية «جن» : «عبث» .

12.الظاهر من المدارك إرجاع الضمير في قوله : «عليهما» إلى الرجل والمرأة ، ويحتمل إرجاعه إلى المحرم والصائم . قال العلّامة المجلسي : «لعلّ ما فهمه رحمه اللهأظهر» . راجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۱۷ ـ ۴۱۸ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195805
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي