495
الكافي ج8

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ ، فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ ۱ بَطْنُهُ ، فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ ، فَخَرَجَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَنَفَضَ ۲ ، ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ ؟
قَالَ : «يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ، وَ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَ لَا يَعُودُ ؛ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَغَشِيَ ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ۳ ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ۴ » . ۵

۷۳۹۵.ابْنُ مَحْبُوبٍ۶، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

1.في «بث ، بس» : «غمز» .

2.في «ى» : «فقضى» . وفي «بث ، بف ، جد» وحاشية «ى» : «فنقض» . وقوله : «فنفض» كناية عن قضاء الحاجة والتغوّط ، أو عن الاستنجاء . قال ابن الأثير : «وفيه : ابغني أحجارا أستنفض بها ، أي أستنجي بها ، وهو من نفض الثوب ؛ لأنّ المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر ، أي يزيله ويدفعه» . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۹۷ (نفض) .

3.في الوافي : «اُريد بإفساد الحجّ الثلم فيه ، أو إفساد الطواف» .

4.في المرآة : «قال في المدارك بعد إيراد تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفّارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله : وإن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة . وما ذكره في المنتهى ـ من أنّ هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة ـ غير جيّد ؛ إذ ليس هناك مفهوم ، وإنّما وقع السؤال عن تلك المادّة ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفى الحكم عمّا عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية . ونقل عن ابن إدريس أنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحّة الطواف والبناء عليه ، لا سقوط الكفّارة . وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفّارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوّة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان» . وراجع : النهاية ، ص ۲۳۱ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۵۱ ؛ منتهى المطلب ، ص ۸۴۰ من الحجريّة ؛ مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۲۰ ـ ۴۲۱ .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۱۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۹۰ ، ح ۳۷۸۸ ، معلّقا عن ابن محبوب ، إلى قوله : «ويستغفر اللّه ولايعود» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۰ ، ح ۱۲۹۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۷۳۹۷ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد .


الكافي ج8
494

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ» . ۱

۷۳۹۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :۲سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ؟
قَالَ : «يُهَرِيقُ دَماً» . ۳

۷۳۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ ۴ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» . ۵

۷۳۹۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۶، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ :

1.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ... ، ح ۷۶۶۴ . وفي التهذيب ، ج ۵، ص ۱۶۱ ، ح ۵۳۹ ؛ و ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۰۴، معلّقا عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : «وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه» ؛ وفيه ، ص ۳۲۳ ، ح ۱۱۰۹ ، معلّقا عن الكليني ، من قوله : «وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ، ح ۲۷۴۵ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه» مع اختلاف يسير و زيادة في آخره ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۶۱ ، ح ۵۳۷ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «قد ثلم حجّه» مع اختلاف يسير . وفيه ، ح ۵۳۶ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضا ، ح ۵۳۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : «ينحر جزورا» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۸۹ ، ح ۱۲۹۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۱ ، ح ۱۷۳۸۷ ، إلى قوله : «وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء».

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۹

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۰۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۸۹ ، ح ۱۲۹۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۲ ، ح ۱۷۳۸۸ .

4.في التهذيب : + «دون المزدلفة أو» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۰۹۹ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۸۵ ، ح ۱۲۹۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۱۳ ، ح ۱۷۳۶۸ .

6.في «بح» والوسائل : + «جميعا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156150
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي