497
الكافي ج8

السَّعْيُ فَرِيضَةً ، لَمْ يَقُلْ : فَمَنْ ۱ تَطَوَّعَ خَيْراً ۲ » . ۳

۷۳۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۴ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ ۵ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ ۶ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ : اطْرَحِي ثَوْبَكِ ، وَ نَظَرَ إِلى فَرْجِهَا ؟
قَالَ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ ۷ » . ۸

1.في الوسائل ، ح ۱۷۳۹۸ : «ومن» .

2.في «بف» : «تطوّع» بدل «فمن تطوّع خيرا» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۱۰۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۰ ، ح ۱۲۹۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۷۳۹۸ ؛ وفيه ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۷۷۷۸ ، وتمام الرواية فيه : «إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة» .

4.في الوافي : + «الماضي» .

5.في التهذيب : + «بمنى» .

6.في «بث ، بخ» وحاشية «جن» والوافي والوسائل والتهذيب : «ولم يطف» . وفي «ى ، بث ، بح ، بف» والوافي والتهذيب : + «بالبيت» .

7.في «بث» : «النظرة» . وفي المرآة : «يدلّ على أنّ النظر بشهوة على امرأته ، أو جاريته بدون الإمناء ، لا يلزم به كفّارة وإن كان محرّما ، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب ، بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۶۹۸ ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۹۳ ، ح ۱۲۹۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۷۴۱۸ .


الكافي ج8
496

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ ؟
۱ قَالَ ۲ : «يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَعُودُ ، فَيَطُوفُ ۳ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، فَطَافَ ۴ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضى حَاجَتَهُ ، فَغَشِيَ أَهْلَهُ ؟
فَقَالَ : «أَفْسَدَ حَجَّهُ ، وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ ۵ يَرْجِعُ ، فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ، ثُمَّ يَسْعى ، وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ» .
قُلْتُ : كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ ؟
قَالَ ۶ : «إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ ، وَ فِيهِ صَلَاةٌ ، وَ السَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » ۷ .
قُلْتُ : أَ لَيْسَ اللّهُ يَقُولُ : «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ» ؟
قَالَ : «بَلى ، وَ لكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا ۸ : «وَ مَنْ۹تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ»۱۰ فَلَوْ كَانَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۸۰

2.في «ى ، جد» : «فقال» .

3.في الوسائل ، ح ۱۷۳۹۸ : «ويطوف» .

4.في «ظ» : - «فطاف» .

5.في التهذيب : - «يغتسل ثمّ» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

7.في المرآة : «قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : المراد بهذا الخبر هو أنّه إذا كان قد قطع السعي على أنّه تامّ فطاف طواف النساء ؛ ثمّ ذكر فحينئذٍ لا تلزمه الكفّارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء ؛ فإنّه تلزمه الكفّارة . وقوله عليه السلام : إنّ السعي سنّة معناه أنّ وجوبه وفرضه عرف من جهة السنّة ، دون ظاهر القرآن ولم يرد أنّه سنّة ، كسائر النوافل ؛ لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ السعي فريضة . انتهى . أقول : مراده أنّ السعي وإن ذكر في القرآن ، لكن لم يؤمر به فيه بخلاف الطواف ؛ فإنّه مأمور به في القرآن . ويمكن حمل الخبر على التقيّة ؛ لموافقته لقول أكثر العامّة ، ويمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء وإن كان بعيدا» .

8.في «بح» والوسائل ، ح ۱۷۳۹۸ : «فيها» .

9.في «بث ، بف» والوافي : «فمن» .

10.البقرة (۲) : ۱۵۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156041
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي