501
الكافي ج8

۷۴۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ ۱ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلى مِسْكينٍ . ۲

۷۴۰۳.عَلِيٌ۳، عَنْ أَبيهِ۴، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ ۵ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ ۶ ، وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ ، وَ إِذَا أَصَابَهُ ۷ فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّ ۸ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ ۹ » . ۱۰

1.في تفسير العيّاشي : + «في الحلّ» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۳۴ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۲۰ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۷ ، ح ۱۶۳۳ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۰۷ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ذيل ح ۲۷۳۱ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۱۳ ، ح ۱۲۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۶۶۹۸ .

3.في «ظ ، بث ، جد» والوسائل والاستبصار : + «بن إبراهيم» .

4.هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» . وفي «بس ، جن» والمطبوع : - «عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين . عليّ ، عن أبيه» . والظاهر أنّ جواز النظر من «أبيه» في سند الخبر الأوّل إلى «أبيه» في سند الخبر الثاني أوجب السقط . ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۷ ، والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ، عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ... إلى آخره .

5.في التهذيب ، ص ۴۶۸ : «الرجل» .

6.في التهذيب ، ص ۴۶۸ : «أن يفديه» .

7.في الوسائل : «أصاب» .

8.في الاستبصار : «فإنّه» .

9.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۴ : «يدلّ على أنّ ما قتله المحرم لا يحرم على غيره . وهو خلاف المشهور ؛ فإنّهم ذهبوا إلى أنّه ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه برواية وهب وإسحاق . وذهب الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقا ، وحكاه في الدروس عن ابن جنيد أيضا ، ويدلّ عليه روايات . وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتي بعدها بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ؛ فإنّه يجوز للمحلّ والحال هذه أن يذبحه ويأكله ، وهو تأويل بعيد . ثمّ قال : ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه ولم يكن ذبحه ؛ فإنّه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء ، وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة ، وفيه جمع بين الأخبار إلّا أنّها ليست متكافئة . وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ، كما ذكره الشيخان أولى وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجميع» . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۲ ، ذيل ح ۲۷۳۲ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ذيل الدرس ۹۶ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۸ .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۸ ، ح ۱۳۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۷۳۶ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۸ ، ح ۱۶۳۷ ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۳۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۳۳ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «ولايأكله أحد» مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۱۴ ، ح ۱۲۹۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۶۶۶۶ .


الكافي ج8
500

قُلْتُ : يَرْمِي ۱ هذِهِ النَّخْلَةَ ، فَيُصِيبُ ۲ نَخْلَةً أُخْرى ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، هذَا الْخَطَأُ ، وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً ۳ مُتَعَمِّداً ، فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ» .
قُلْتُ : أَ لَسْتَ ۴ قُلْتَ : إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ ۵ ؟
فَلِأَيِّ ۶ شَيْءٍ يَفْضُلُ ۷ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ ۸ ؟
قَالَ : «إِنَّهُ ۹ أَثِمَ ، وَ لَعِبَ بِدِينِهِ» . ۱۰

۷۴۰۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۱۱بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ۱۲بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :۱۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً ، فَأَصَابَ اثْنَيْنِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا» . ۱۴

1.في «بس» : «ترمي» . وفي «بث» : + «به» .

2.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل : «فتصيب» . وفي «بف» بالتاء والياء معا .

3.في التهذيب : «ظبيا» .

4.في حاشية «بح» : «أليس» .

5.في «ظ ، بث ، بس ، جد» وحاشية «بح» : «سواء» .

6.في «بف» وحاشية «بث» : «فأيّ» . وفي حاشية «بح» والوسائل والتهذيب : «فبأيّ».

7.في التهذيب : «يفصل» .

8.في التهذيب : «المتعمّد من الخاطئ» بدل «المتعمّد الجاهل والخاطئ» .

9.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي : «بأنّه» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۲۵۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في أوّله . قرب الإسناد ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۳۳۹ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۱۲ ، ح ۱۲۹۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۶۹ ، ح ۱۷۲۵۲ .

11.في «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .

12.في «بخ ، بف ، جر» : - «عليّ» .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۸۲

14.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۱۳ ، ح ۱۲۹۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۷۱ ، ح ۱۷۲۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156123
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي