507
الكافي ج8

وَ 1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ 2 ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ 3 . 4

7413.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ 5 شَاءَ 6 إِلَا فِدَاءَ الصَّيْدِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «هَدْياً بالِغَ

1.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» .

2.في حاشية «ظ» : - «وصفوان» . وفي التهذيب : «صفوان وابن أبي عمير» بدل «ابن أبي عمير وصفوان» . وفي الاستبصار : - «و محمّد بن إسماعيل ـ إلى ـ وصفوان» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۷ : «قوله عليه السلام : من حيث أصابه ، أي الصيد ، ويحتمل الجزاء ، أي يقدر عليه . والأوّل أظهر كما فهمه الأصحاب ، فالمعنى أنّه يلزم أن يشتري الفداء حيث أصاب الصيد ويسوقه إلى مكّة أو منى ، وحمله الشيخ على الاستحباب ؛ لقوله عليه السلام في خبر زرارة : وإن شاء تركه إلى أن يقدم ، أي ترك الشراء إلى أن يقدم مكّة ، أو منى فيشتريه» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۳۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۷۲۴ ، معلّقا عن الكليني . وفي المقنعة ، ص ۴۴۸ و ۴۵۲ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۷۲ ، ح ۱۳۱۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹۸ ، ح ۱۷۳۳۴ .

5.في «بف» : «كيف» .

6.في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۴۳۸ ، المسألة ۳۳۵ : «الدماء المتعلّقة بالإحرام ، كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ، إن اُحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلاخلاف» . وفي الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ : «محلّ الذبح والنحر والصدقة مكّة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام ، وجوّز الشيخ إخراج كفّارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتّع بالحجّ في الصيد ، ويستحبّ كونه بالحزورة ـ بتخفيف الواو ـ بفناء الكعبة ، وجوّز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه ، واستحبّ تأخيره إلى مكّة ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار . وفي رواية مرسلة : ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلّا فداء الصيد فبمكّة» . ثمّ نقل ما نقلناه عن الخلاف . وراجع : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ؛ الوسيلة ، ص ۱۷۱ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۵۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۸ . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «فله أن ينحره حيث يشاء ، قال في الجواهر : النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحجّ صيدا وغيره ، فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور . انتهى . وليس مفاد الحديث منحصرا فيه ، وسيأتي حديث إسحاق بن عمّار أيضا و كلام المدارك فيه» . الحديث هو المرويّ في الكافي ، ح ۷۸۴۰ . وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۶ ـ ۳۴۷ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴۰۵ .


الكافي ج8
506

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ ؟
قَالَ ۱ : «تَقْضِيهِ ۲ إِذَا رَجَعْتَ إِلى مَالِكَ» . ۳

۷۴۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۴بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ۵بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلى مَيْتَةٍ وَ صَيْدٍ ۶ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : «يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَفْدِي» . ۷

108 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ ۸

7412.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

1.في الوسائل ، ح ۱۷۳۳۳ : + «فقال» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والمحاسن . وفي المطبوع : «تقتضيه» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۲۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۱۶ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۳۱۷ ، كتاب العلل ، ح ۴۰ ، بسند آخر . وفي علل الشرائع ، ص ۴۵۵ ، ح ۲ و ۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ۴۵۵ ، ح ۱ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۷۴ ، ح ۸۰ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۲۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۱۵ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۱ ، ح ۱۳۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۵ ، ح ۱۷۲۹۶ ؛ و ص ۹۷ ، ح ۱۷۳۳۳ .

4.في «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .

5.في «بف ، جر» والوافي : - «ابن» . هذا ، ولم نجد رواية شهاب ـ وهو ابن عبد ربّه ظاهرا ـ عن ابن بكير ولا عن بكير في موضع . بل روى عبد اللّه بن بكير عن شهاب بن عبد ربّه في الكافي ، ح ۳۲۸۷ .

6.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «إلى صيد وميتة» .

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ح ۲۷۳۴ ، مرسلاً عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ذيل ح ۲۷۳۳ ؛ المقنعة ، ص ۴۳۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۲ ، ح ۱۳۰۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۵ ، ح ۱۷۲۹۷ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۸۴

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155897
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي