511
الكافي ج8

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ۱ ؟ قَالَ : «فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى ۲ مَا يَتَصَدَّقُ ۳ بِهِ ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ۴ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۵ » . ۶

1.في الفقيه والتهذيب ، ح ۱۱۸۶ : «لم يجد» .

2.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي والفقيه : «فإن لم يجد» بدل «فإن لم يقدر على» .

3.في «بث ، بح ، بس ، جن» : «أن يتصدّق» بدل «ما يتصدّق» .

4.في «بف» : - «صيام» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۹ : «الحديث الأوّل ... يشتمل على أحكام كثيرة : الأوّل : أنّ في قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامّة . والبدنة هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري ، ومقتضاه عدم إجزاء الذَّكَر ، وقيل بالإجزاء ، وهو اختيار الشيخ وجماعة نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه ، كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصبّاح : «وفي النعامة جزور» ، والأحوط العمل بالأوّل . الثاني : أنّ مع العجز عن البدنة يتصدّق على ستّين مسكينا ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الاصحاب أنّه يفضّ بثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد عن ستّين ، وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بالمدّ ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، فيمكن حمل المدّين على الاستحباب ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدّق بالقيمة ، فإن عجز فضّها على البرّ . الثالث : أنّه يكفي مطلق الإطعام . وقال الأكثر : يفضّ ثمنها على البرّ . وليس في الروايات تعيين للبرّ ، ومن ثمّ اكتفى جماعة من المتأخّرين بمطلق الطعام ، وهو غير بعيد إلّا أنّ الاقتصار على إطعام البرّ أولى ؛ لأنّه المتبادر من الطعام . الرابع : أنّه مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما ، واختاره ابن بابويه وابن أبي عقيل ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وحمل في المختلف هذا الخبر على العجز . الخامس : أنّ حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، وبه قال الصدوق رحمه الله ، والمشهور أنّ حكمه حكم البقرة ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه خيّر في فداء الحمار بين البدنة والبقرة ، وهو جيّد ؛ للجمع بين الأخبار . السادس : أنّ في بقرة الوحش بقرة أهليّة ، وبه قطع الأصحاب . السابع : أنّه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا ، واختاره الصدوق ، والمشهور أنّه يفضُّ ثمنها على البرّ ويتصدّق به ، لكلّ مسكين مدّان ، ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، والكلام في جنس الطعام وقدره كما تقدّم ، وذهب أبو الصلاح هنا أيضا إلى الصدقة بالقيمة ، ثمّ الفضّ . الثامن : أنّه مع العجز يصوم تسعة أيّام ، وهو مختار الصدوق والمفيد والمرتضى ، والمشهور أنّه يصوم عن كلّ مدّين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيّام ، ولعلّ الأوّل أقوى . التاسع : أنّ في قتل الظبي شاة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب . العاشر : أنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين . والمشهور بين الأصحاب أنّه يفضّ ثمنها على البرّ ، لكلّ مسكين مدّان . وقيل بمدّ ، كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة . الحادي عشر : أنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيّام ، وهو مختار الأكثر ، وذهب المحقّق وجماعة إلى أنّه مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الأخبار . الثاني عشر : أنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب . ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن إدريس التخيير ؛ لظاهر الآية . والترتيب أظهر ، وإن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب» .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۷۲۵ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۱۸۶ ، بسندهما عن أبي بصير . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۱۸۷ ، بسند آخر . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۲۰ . تحف العقول ، ص ۴۵۳ ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليه السلام ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷ ؛ و ص ۲۷۲ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۴۷ ، ح ۱۳۰۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹ ، ح ۱۷۱۰۵ .


الكافي ج8
510

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً 1 أَوْ حِمَارَ 2 وَحْشٍ 3 ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» 4 .
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَدَنَةٍ ؟ قَالَ : «فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً» .
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ ؟ قَالَ : «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً 5 ، وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ عَلى كُلِّ مِسْكِينٍ 6 » .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً 7 ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ» قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى بَقَرَةٍ ؟ قَالَ : «فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً» .
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى أَنْ يَتَصَدَّقَ ؟ قَالَ : «فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ 8 أَيَّامٍ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ شَاةٌ» .

1.«النَّعامة» : واحدة النعام ، وهو طائر معروف ، يذكّر ويؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمامة وحمام ، ويقال له بالفارسيّة : اُشترمرغ ، وتأويله : بعير وطائر ، ويقال فيه : إنّه مركّب من خلقة الطير وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ، ومن الطير الجناح والمنقار والريش . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۴۳ (نعم) ؛ حياة الحيوان ، ج ۴ ، ص ۷۲ (النعام) .

2.في الوسائل : «وحمار» .

3.في التهذيب ، ح ۱۱۸۶ : - «أو حمار وحش» . و عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «ليس في حمار الوحش بدنة على المشهور ، بل فيه بقرة ، وفي الآية الكريمة : «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ» [المائدة (۵) : ۹۵] ، وحمار الوحش ليس مثل البدنة ، وما يتضمّن من الصدقة بمدّ أيضا خلاف المشهور ؛ لأنّ الصدقة هنا بنصف صاع» .

4.في الوسائل والتهذيب ، ح ۱۱۸۶ : + «قال» .

5.عن السلطان في هامش الوافي : «فليصم ثمانية عشر ، المشهور أنّه مع العجز عن الإطعام صام ستّين يوما ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولهذا حمل العلاّمة في المختلف [ج ۴ ، ص ۹۴ و ۹۵] مثل الرواية المذكورة على احتمال أنّ السؤال وقع عمّن لا يقدر على صوم الستّين ، وأنّ قوله : فليصم ثمانية عشر يوما ، لا إشعار فيه بنفي الزائد» .

6.في الفقيه والتهذيب ، ح ۱۱۸۶ : - «والصدقة مدّ على كلّ مسكين» .

7.في التهذيب ، ح ۱۱۸۶ : + «أو حمار وحش» .

8.في «بث» : «سبعة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 197909
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي