513
الكافي ج8

يَوْماً ۱ » . ۲

۷۴۱۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۳، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۴عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً»۵ قَالَ : «يُثَمِّنُ ۶ قِيمَةَ ۷ الْهَدْيِ طَعَاماً ، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً ، فَإِذَا ۸ زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلى شَهْرَيْنِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ ۹ » . ۱۰

7419.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

1.في الفقيه ، ح ۲۷۲۴ والتهذيب : + «بمكّة أو في منزله» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۰۰ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقّي . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۷۱۱ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۷۲۴ ، بسندهما عن داود الرقّي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ ، ذيل ح ۲۵۹۱ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . وراجع : الجعفريّات ، ص ۷۲ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۴۸ ، ح ۱۳۰۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹ ، ح ۱۷۱۰۶ .

3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۸۶

5.المائدة (۵) : ۹۵ .

6.في «بف» : «ثمن» . وفي «بح» : «يضمن» .

7.في «ظ» : - «قيمة» .

8.في «ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد» : «فإن» .

9.في المرآة : «يدلّ على الاجتزاء بمطلق الطعام ، وعلى أنّه يكفي لكلّ مسكين مدّ ، كما عرفت ، ويمكن حمل المدّين على الاستحباب» .

10.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۱۸۴ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «يصوم لكلّ مدّ يوما» مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۰۴ ، عن عبداللّه بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح ۲۰۵ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «يصوم لكلّ مدّ يوما» مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۴۹ ، ح ۱۳۰۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۰ ، ح ۱۷۱۰۷ .


الكافي ج8
512

۷۴۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ۱بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۲ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ ، قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً ۳ ، فَسَبْعُ شِيَاهٍ ۴ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ

1.في «بث ، بف ، جر» : «الحسن» . والظاهر أنّ العنوان مصحّف ، وأنّ الصواب هو الحسن بن محبوب ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن [الحسن] بن محبوب عن داود [بن كثير] الرقّي في أسنادٍ عديدة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ ـ ۳۴۹ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۲۵۸ . ويؤيّد ذلك ـ مضافا إلى أنّ الحسن بن محبوب روى كتاب داود بن كثير الرقّي ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ۱۸۳ ، الرقم ۲۸۱ ـ ورودُ الخبر في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۷۲۴ ، والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۰۰ ، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقّي .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «رجل» .

3.في حاشية «جن» : «فإن لم يجد ما يتصدّق به» بدل «إذا لم يجد بدنة» .

4.في المرآة : «قال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلّوا عليه بهذه الرواية ، مع أنّها مختصّة بالفداء ، وعلى أيّ حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص ، كما في النعامة» . وعن المراد في هامش الوافي : «فسبع شياه ، قد مرّ في الحديث السابق ـ وهو السابق هنا أيضا ـ أنّه إذا لم يجد بدنة في قتل النعامة فإطعام ستّين مسكينا ، فيحتمل سبع شياه هنا ، على أنّه على جهة التخيير بينه وبين الإطعام ، أو على ما إذا كانت البدنة الواجبة في غير فداء النعامة» . قال المحقّق الشعراني : «والثاني هو المشهور بين الفقهاء ، فسبع شياه بدل عن البدنة ؛ حيث لا نصّ على بدل غيرها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 197614
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي