519
الكافي ج8

مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ۱ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۲ » . ۳

۷۴۲۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :۴عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ۵ اشْتَرى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامَةٍ ۶ ، فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ ؟
قَالَ : «عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ۷ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ، وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ» .
قُلْتُ : وَ مَا عَلَيْهِمَا ؟
قَالَ : «عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ ، لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ ، وَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ ۸ ،

1.في الاستبصار ، ح ۶۸۴ : «لم يجد» .

2.في المرآة : «لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرّك الفرخ ، فإن تحرّك فعليه بكارة من الإبل ، وهو أيضا إجماعيّ ، وليس في الأخبار ولا في كلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي . وقال في المدارك : الظاهر أنّ مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة ، وجزم الشهيد الثاني ـ رحمه اللّه ـ في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من أموال الكعبة ، وهو غير واضح» . وراجع : الروضة البهيّة ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۳۴ .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ ، ح ۶۸۴ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ۷۴۳۱ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۲۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۲ ، ح ۶۸۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۲ ، ح ۶۸۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ ، ضمن ح ۱۲۳۱ ؛ والمقنعة ، ص ۴۳۶ ، مرسلاً عن الحسن بن عليّ المجتبى عليهماالسلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ح ۱۲۲۹ و الاستبصار ، ح ۶۸۴ ـ إلى قوله : «فهو هدي بالغ الكعبة» مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۷ ، ذيل ح ۲۷۳۰ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۷ ، ح ۱۳۰۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۵۳ ، ح ۱۷۲۱۸ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۸۸

5.في الوسائل ، ح ۱۷۲۲۴ : + «مُحلّ» .

6.في الوسائل ، ح ۱۷۳۴۹ و التهذيب ، ح ۱۶۲۸ : «نعام» .

7.في «بف» : «اشترى» .

8.في «ى» : «جزاء» .


الكافي ج8
518

۷۴۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ۱؛
وَ۲عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۳بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ ۴ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ ۵ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ ، قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ ۶ ، صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً ۷ » . ۸

۷۴۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْاءِبِلِ عَلى عَدَدِ الْبَيْضِ» .
قُلْتُ : فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ ، وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ ۹ ؟
قَالَ : «مَا يُنْتَجُ مِنَ ۱۰ الْهَدْيِ ، فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ الْكَعْبَةِ ، وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَمَنْ ۱۱ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَالصَّدَقَةُ ۱۲ عَلى عَشَرَةِ

1.في «ظ» والوسائل والتهذيب ، ص ۳۴۱ : - «عن ابن محبوب» .

2.في السند تحويل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب» على «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب» .

3.في «بخ ، بف» وحاشية «بث» والتهذيب : - «الحسن» .

4.في «بخ» و الوافي : «صيدا» .

5.في «بف» : «في» .

6.في «بف» : «إطعام» .

7.في المرآة : «يدلّ على مذهب المشهور في الأبدال ، وعلى ثبوت الأبدال في الثعلب والأرنب أيضا» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۱۸۳ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۲۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۱ ، ح ۱۳۰۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸ ، ح ۱۷۱۰۳ .

9.في «ظ» : - «كلّه» .

10.في الاستبصار ، ح ۶۸۴ : - «من» .

11.في الاستبصار ، ح ۶۸۴ : «فإن» .

12.في الوسائل : «تصدّق» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 196927
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي