521
الكافي ج8

۷۴۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ۱عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ ۲ ظَبْيَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ ۳ لَبَنَهَا ۴ ، قَالَ : «عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ ۵ فِي الْحَرَمِ ۶ » . ۷

۷۴۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ۸، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ ؟ قَالَ : «يَجِبُ ۱۰ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ ۱۱ ».

1.في التهذيب ، ح ۱۶۲۷ : «عن» . والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك [النوفلي] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۳۸۴ .

2.في الوسائل : + «عنق» . وفي الكافي ، ح ۷۴۶۰ : «عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق» بدل «في رجل مرّ ـ إلى ـ فأخذ» . وفي التهذيب : + «عنز» .

3.في الوسائل والكافي ، ح ۷۴۶۰ : + «من» .

4.عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلّاً في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۴۳۸ ، المسألة ۳۵۷ .

5.في الكافي ، ح ۷۴۶۰ : «وجزاؤه» .

6.في الكافي ، ح ۷۴۶۰ والتهذيب : + «ثمن اللبن» . وفي المرآة : «قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معا . وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم» .

7.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ۷۴۶۰ ، وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۲۹۲ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . وفيه ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۲۷ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۴ ، ح ۱۳۰۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱۷۳۴۱ .

8.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن مهران» .

9.في «بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .

10.في الوسائل ، ح ۱۷۲۴۰ : - «يجب» .

11.في المرآة : «قوله عليه السلام : يجب عليه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين» .


الكافي ج8
520

لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ۱ » .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ۲ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ ۳ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ . ۴

1.في مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۹۷ : «وتنقيح المسألة يتمّ ببيان اُمور : الأوّل : إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمُحِلّ بين أن يكون في الحلّ أو الحرم ، ولا استبعاد في ترتّب الكفّارة بذلك على المحلّ في الحلّ ؛ لأنّ المساعدة على المعصية لمَّا كانت معصية لم يمتنع أن يترتّب عليه الكفّارة بالنصّ الصحيح ، وإن لم يجب عليه الكفّارة مع مشاركته للمحرم في قتل الصيد . واحتمل الشارح ـ قدّس سرّه ـ وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحلّ في الحرم ، وهو ضعيف . الثاني : إطلاق النصّ المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحلّ أو في الحرم أيضا ، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم ، وقوَّى الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل هذه الرواية على المحرم في الحلّ ، وهو حسن . الثالث : قد عرفت فيما تقدّم أنَّ كسر بيض النعام قبل التحرّك موجب للإرسال ، فلابدّ من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم بأن يشتريه المحلّ مطبوخا أو مكسورا ، أو يطبخه ، أو يكسره هو ، فلو تولّى كسره المحرم فعليه الإرسال ، ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إيَّاه في منع الاستعداد للفرخ . الرابع : لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصّة ، لأنَّ إيجابه على المحلّ يقتضي إيجابه على المحرم بطريق أولى ، والزائد منفيّ بالأصل ، ويحتمل وجوب الشاة كما لو باشر أحد المحرمين القتل ودلَّ الآخر ، ولعلّ هذا أجود . ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله ، أو كان مكسورا فأكله ، وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعا . وفي لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان ، أظهرهما العدم قصرا لما خالف الأصل على موضع النصّ . الخامس : لو ملكه المحلّ بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحلّ وجهان ، أظهرهما العدم . وقوَّى ابن فهد في المهذّب الوجوب ؛ لأنَّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصيّة سبب تملّك العين . السادس : لو اشترى المحلّ للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان ، أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم ممّا سبق» . وقال في المرآة : «ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب» ، ثمّ نقل ما نقلناه عن المدارك . وراجع : المهذّب البارع ، ج ۲ ، ص ۲۵۹ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۲۵۹ .

2.في «بف ، جر» : - «الحسن» .

3.في «بخ ، بف ، جر» وحاشية «بث» : - «عليّ» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۲۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير؛ وفيه ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۱۳۵ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۸ ، ح ۱۳۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۱۷۲۲۴ ؛ و ص ۱۰۵ ، ذيل ح ۱۷۳۴۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 196592
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي