۷۴۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ۱عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ ۲ ظَبْيَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ ۳ لَبَنَهَا ۴ ، قَالَ : «عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ ۵ فِي الْحَرَمِ ۶ » . ۷
۷۴۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ۸، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ ؟ قَالَ : «يَجِبُ ۱۰ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ ۱۱ ».
1.في التهذيب ، ح ۱۶۲۷ : «عن» . والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك [النوفلي] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۳۸۴ .
2.في الوسائل : + «عنق» . وفي الكافي ، ح ۷۴۶۰ : «عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق» بدل «في رجل مرّ ـ إلى ـ فأخذ» . وفي التهذيب : + «عنز» .
3.في الوسائل والكافي ، ح ۷۴۶۰ : + «من» .
4.عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلّاً في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۴۳۸ ، المسألة ۳۵۷ .
5.في الكافي ، ح ۷۴۶۰ : «وجزاؤه» .
6.في الكافي ، ح ۷۴۶۰ والتهذيب : + «ثمن اللبن» . وفي المرآة : «قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معا . وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم» .
7.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ۷۴۶۰ ، وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۲۹۲ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . وفيه ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۲۷ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۴ ، ح ۱۳۰۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱۷۳۴۱ .
8.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن مهران» .
9.في «بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .
10.في الوسائل ، ح ۱۷۲۴۰ : - «يجب» .
11.في المرآة : «قوله عليه السلام : يجب عليه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين» .