111 ـ بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ
۷۴۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً۱، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلى ۲ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ ؟
فَقَالَ : «لَا ، بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ ۳ » .
قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ .
فَقَالَ : «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ ۴ هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَيْكُمْ بِالاِحْتِيَاطِ ۵ حَتّى تَسْأَلـُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا» . ۶
۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.
۷۴۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
1.في «ى» : - «جميعا» .
2.في «بث ، بخ ، بف ، جد» : «أم على» .
3.في «بخ ، بف» والوافي : «للصيد» .
4.في حاشية «جن» والوسائل ، ح ۱۷۲۰۱ : «بمثل» .
5.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۳ : «قوله عليه السلام : فعليكم بالاحتياط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم . ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ منه ومن الاحتياط في العمل أيضا» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۳۱ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح ۷۳۴۵ ؛ و التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۲۲۲ ؛ و ص ۳۵۸ ، ح ۱۳۴۳ ؛ و ص ۴۶۳ ، ح ۱۶۱۸ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «كلّ وأحد منهما الصيد» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۵ ، ح ۱۳۰۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۶ ، ح ۱۷۲۰۱ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۳۴۶۴ .