529
الكافي ج8

111 ـ بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ

۷۴۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً۱، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلى ۲ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ ؟
فَقَالَ : «لَا ، بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ ۳ » .
قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ .
فَقَالَ : «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ ۴ هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَيْكُمْ بِالاِحْتِيَاطِ ۵ حَتّى تَسْأَلـُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا» . ۶

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.

۷۴۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

1.في «ى» : - «جميعا» .

2.في «بث ، بخ ، بف ، جد» : «أم على» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «للصيد» .

4.في حاشية «جن» والوسائل ، ح ۱۷۲۰۱ : «بمثل» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۳ : «قوله عليه السلام : فعليكم بالاحتياط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم . ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ منه ومن الاحتياط في العمل أيضا» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۶۳۱ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح ۷۳۴۵ ؛ و التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۲۲۲ ؛ و ص ۳۵۸ ، ح ۱۳۴۳ ؛ و ص ۴۶۳ ، ح ۱۶۱۸ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «كلّ وأحد منهما الصيد» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۵ ، ح ۱۳۰۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۶ ، ح ۱۷۲۰۱ ؛ و ج ۲۷ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۳۴۶۴ .


الكافي ج8
528

حَجَلَةً ۱ ، أَوْ دُرَّاجَةً ۲ ، أَوْ نَظِيرَهُنَّ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ۳ » . ۴

۷۴۳۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :۵ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ : وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، وَالْاخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ ۶ الْحَرَمِ .
قَالَ : «يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً ۷ ، فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ ، وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْاخَرِ ۸ » . ۹

1.الحَجَلةُ : واحدة الحَجَل ، وهو القبج معرّب «كَبْك» بالفارسيّة ، وهو طائر معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمّى دجاج البرّ . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ؛ مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۳۴۹ (حجل) .

2.قال الجوهري : «الدُرّاج والدُرّاجة : ضرب من الطير ، للذكر والاُنثى ، حتّى تقول : الحَيْقُطانُ ، فيختصّ بالذكر» . وقال ابن منظور : «الدرّاج : طائر شبه الحَيْقُطان ، وهو من طير العراق أرقط» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ (درج) .

3.في المرآة : «قد مرّ أنّ المشهور أنّ في تلك الثلاثة حَمَلاً قد فطم ورعى الشجر ، والدم يشمله وغيره ، فلا منافاة» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۱۰۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۶۵ ، ح ۱۳۱۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۸ ، ح ۱۷۱۲۶ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۹۱

6.في «بث ، بخ ، بف» والوافي : «غير حمام» بدل «حمام غير» .

7.القَمْح : الحنطة ، أو البُرّ ، أو البرّ حين يجري الدقيق في السنبل . وقيل : من حين الانضاج إلى الاكتناز . وقال الفيّومي : «القمح : عربي ، وهو البرّ والحنطة والطعام» . وقال في موضع آخر : «الحنطة والقمح والبرّ والطعام واحد» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۵۶۵ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۵ (قمح) ؛ وص ۱۵۴ (حنط) .

8.في المرآة : «هو محمول على المحلّ في الحرم ، ويدلّ على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وحمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم ، وفسّر حمام غير الحرم بالأهلي الذي اُدخل الحرم ، ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۲۲۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۱۰۵ ، ح ۱۱۵۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۲۱۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193803
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي