عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إنْ ۱ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ ، أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ ، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ ۲ » . ۳
۷۴۴۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۴، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ۵، عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ ۶ ، وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَا شَاةٌ ۷ » . ۸
۷۴۴۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۹سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً ، فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ : اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ ، فَجَعَلُوا لَهَا ؟
1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «بح» والمطبوع : «إذا» .
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : فعلى كلّ واحد منهم قيمته ؛ لعلّ المراد بالقيمة ما يعمّ الفداء ، أو يكون جوابا عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنّهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلّاً منهم فداء كامل» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۲۱۹ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه ، ص ۳۷۰ ، ذيل ح ۱۲۸۸ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف . وراجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۴ ، ح ۲۷۳۶ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۶ ، ح ۱۳۰۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴ ، ذيل ح ۱۷۱۹۶ .
4.في «جر» و التهذيب : - «بن يحيى» .
5.في التهذيب : «أعين» ، وهو سهو . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۳۷ ، الرقم ۳۵۴ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۱۶۰ ، الرقم ۲۴۶ .
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - «شاة» .
7.في المرآة : «هو يدلّ على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيّد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب ، واعترض في المدارك بأنّه إنّما يدلّ على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل ، لا مطلقا» . راجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۵۵ .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۲۲۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ح ۲۷۳۵ ، معلّقا عن يوسف الطاطري الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۶ ، ح ۱۳۰۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۷ ، ح ۱۷۲۰۳ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۹۲