عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ ۱ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ ۲ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ۳ كَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» ۴ . ۵
۷۴۴۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۶ عَنْ ۷ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً ؟
قَالَ : «كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ ؛ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ۸ » . ۹
۷۴۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۰، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً ، قَالَ : «يُطْعِمُ تَمْرَةً ، وَ التَّمْرَةُ ۱۱ خَيْرٌ
1.في «بس» : - «يكون» .
2.في التهذيب ، ح ۱۲۶۴ : + «متعمّدا» .
3.في التهذيب ، ح ۱۲۶۴ : «الفداء» .
4.في المرآة : «هو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء ، كما مرّ» .
5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ، ذيل ح ۱۲۶۴ ؛ و ص ۴۶۸ ، ح ۱۶۳۶ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۶ ، ح ۱۳۰۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۶ ، ذيل ح ۱۶۶۸۱ .
6.في «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» : «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » بدل «عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته» .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «من» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : كفّ من طعام ؛ قيل : في قتل الجرادة تمرة . وقيل : كفّ من طعام . وقيل بالتخيير ، ولعلّه أظهر جمعا بين الأخبار ... . وقوله عليه السلام : فعليه دم شاة ، هذا مقطوع به في كلام الأصحاب ، والمرجع في الكثرة إلى العرف» .
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۲۶۷ ، مع اختلاف ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۰۸ ، مع اختلاف يسير ، وفيهما بسند آخر عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ذيل ح ۲۷۳۱ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷ ، وفيهما مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۲۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۷۰۷ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۸ ، ح ۱۳۰۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۷۸ ، ح ۱۷۲۷۴ .
10.في «بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .
11.في الوافي : «وتمرة» .