575
الكافي ج8

يَعْرِضْ ۱ لِهذَيْنِ ، فَلَا تَعْرِضْ ۲ لَهُمَا إِذْ ۳ لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » .
قَالَ جَمِيلٌ : وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ۴ . ۵

۷۵۱۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ۷، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ۸:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۹ عليه السلام وَ كَانَ ۱۰ إِذَا انْتَهى إِلَى الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَ قَبَّلَهُ ، وَ إِذَا انْتَهى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الْتَزَمَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ

1.في الوافي : «لم يعرض ، أي لم يتعرّض ؛ فإنّ «عَرَضَ» و «تعرّض» بمعنى» .

2.في «ظ ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» : «فلا يعرض» .

3.هكذا في «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافي والوسائل ، ح ۱۷۸۸۶ والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إذا» .

4.قال في الاستبصار بعد نقل هذا الخبر وذيله وسابقه : «فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّهما تضمّنا حكاية فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ويجوز أن يكون رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يستلمهما ؛ لأنّه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ولم يقل : إنّ استلامهما محظور أو مكروه ، ولأجل ما قلناه حكى جميل أنّه رأى أبا عبد اللّه عليه السلام يستلم الأركان كلّها ، فلو لم يكن جائزا لما فعله عليه السلام » . وقال في التهذيب بعد هذا الخبر : «ويستحبّ استلام الأركان كلّها» ، ثمّ نقل الرواية الدالّة عليه . وقال العلّامة في منتهى المطلب ، ص ۶۹۴ من الطبعة الحجريّة : ويستحبّ استلام الأركان كلّها وآكدها الحجر واليماني ... ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال ابن عبّاس وجابر وابن الزبير ، وأنكر الفقهاء الأربعة استلام الشاميّين» ، وحمل صدر هذا الخبر على التقيّة ، حيث قال : «وأمّا رواية جميل ... فإنّها محمولة على التقيّة ، ولهذا فعل الصادق عليه السلام فدلّ على أنّ قوله كان في معرض التقيّة» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۷۴۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص ۴۲۸ ، ح ۲ ، بسند آخر ، إلى قوله : «لم يعرض لهما رسول اللّه صلى الله عليه و آله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۳۱ ، ح ۱۳۲۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۷۸۸۶ ؛ و ص ۳۴۴ ، ذيل ح ۱۷۹۰۷ .

6.السند معلّق ، كسابقيه .

7.في «ى ، بث ، بح ، بس ، جن» : - «رفعه» ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن عن أبيه ـ وهو المراد بالبرقي في ما نحن فيه ـ عن أبي اُسامة زيد الشحّام بالتوسّط . اُنظر على سبيل المثال : المحاسن ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۸۵ ؛ ج ۲ ، ص ۴۰۳ ، ح ۹۸ ؛ ص ۴۱۵ ، ح ۱۷۱ ؛ ص ۴۳۳ ، ح ۲۶۱ ؛ ص ۴۵۷ ، ح ۳۹۱ ؛ و ص ۵۵۴ ، ح ۹۰۴ .

8.هكذا في «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» وحاشية «ى ، بح ، جن» والوسائل . وفي «ى ، بح ، جن» : «عن زيد أبي اُسامة» . وفي المطبوع : «عن زيدٍ الشحّام أبي اُسامة» .

9.في «بح» والوسائل : - «عبد اللّه » .

10.في «بث ، بخ ، بف» : «فكان» .


الكافي ج8
574

يَقُولُ : آمِينَ» . ۱

۷۵۱۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَا يَسْتَلِمُ إِلَا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ۳ وَ الْيَمَانِيَّ ۴ ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا ۵ وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ» . ۶

۷۵۱۶.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ : مَا بَالُ هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ ، وَ لَا يُسْتَلَمُ هذَانِ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله اسْتَلَمَ هذَيْنِ ، وَ لَمْ

1.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۲۹ ، ح ۱۳۲۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۷۸۷۷ .

2.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ويدلّ على ذلك ما ورد في الكافي ، ح ۵۸۶۹ و ۶۴۳۲ و ۶۸۴۹ من رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [بن عيسى ]عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، وكذا ما ورد في كثير من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ـ شيخ المصنّف ـ عن أحمد بن محمّد [بن عيسى ]عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۶۰۲۸ و ۶۰۵۱ و ۶۲۸۰ و ۷۳۲۶ و ۷۹۰۷ . وكأنّ الشيخ الطوسي قد غفل عن ذلك في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ ، ح ۷۴۴ ، وجعل الراوي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يعقوب ، وقال : «محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد...» .

3.في الوافي : «يعني بالركن الأسود الحجر الأسود ؛ فإنّه موضوع في الركن . يفعله ؛ يعني التقبيل ووضع اليد» . وفي المرآة : «يدلّ على عدم تأكّد استحباب استلام الشامي والمغربي . واختلف الأصحاب في استلام الأركان ، فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلّها وإن تأكّد استحباب استلام العراقي واليماني . وأسنده العلّامة في المنتهى إلى علمائنا ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والمغربي ، والمعتمد الأوّل» . راجع : منتهى المطلب ، ص ۶۹۴ من الطبعة الحجريّة .

4.في التهذيب : «والركن اليماني» .

5.في التهذيب والاستبصار : «ويقبّلهما» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ ، ح ۷۴۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۳۱ ، ح ۱۳۲۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۷۸۸۷ .

7.السند معلّق ، كسابقه .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 199681
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي