يَقُولُ : آمِينَ» . ۱
۷۵۱۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَا يَسْتَلِمُ إِلَا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ۳ وَ الْيَمَانِيَّ ۴ ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُمَا ۵ وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا ، وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ» . ۶
۷۵۱۶.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ : مَا بَالُ هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ ، وَ لَا يُسْتَلَمُ هذَانِ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله اسْتَلَمَ هذَيْنِ ، وَ لَمْ
1.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۲۹ ، ح ۱۳۲۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۷۸۷۷ .
2.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ويدلّ على ذلك ما ورد في الكافي ، ح ۵۸۶۹ و ۶۴۳۲ و ۶۸۴۹ من رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [بن عيسى ]عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، وكذا ما ورد في كثير من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ـ شيخ المصنّف ـ عن أحمد بن محمّد [بن عيسى ]عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ۶۰۲۸ و ۶۰۵۱ و ۶۲۸۰ و ۷۳۲۶ و ۷۹۰۷ .
وكأنّ الشيخ الطوسي قد غفل عن ذلك في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ ، ح ۷۴۴ ، وجعل الراوي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يعقوب ، وقال : «محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد...» .
3.في الوافي : «يعني بالركن الأسود الحجر الأسود ؛ فإنّه موضوع في الركن . يفعله ؛ يعني التقبيل ووضع اليد» . وفي المرآة : «يدلّ على عدم تأكّد استحباب استلام الشامي والمغربي . واختلف الأصحاب في استلام الأركان ، فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلّها وإن تأكّد استحباب استلام العراقي واليماني . وأسنده العلّامة في المنتهى إلى علمائنا ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والمغربي ، والمعتمد الأوّل» . راجع : منتهى المطلب ، ص ۶۹۴ من الطبعة الحجريّة .
4.في التهذيب : «والركن اليماني» .
5.في التهذيب والاستبصار : «ويقبّلهما» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ ، ح ۷۴۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۳۱ ، ح ۱۳۲۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۷۸۸۷ .
7.السند معلّق ، كسابقه .