607
الكافي ج8

۷۵۶۸.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ۱، عَنِ الْحَسَنِ۲بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَ يَنْسُكُ ۳ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ ۴ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِلَا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ۵ ؛ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً» ۶ . ۷

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۸

۷۵۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۹، عَنِ الْعَلَاءِ۱۰بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلى غَيْرِ طَهُورٍ ۱۱ ؟
قَالَ ۱۲ : «يَتَوَضَّأُ ، وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ ، وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً ، تَوَضَّأَ وَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ» . ۱۳

1.في «بخ ، بف ، جر» والتهذيب والاستبصار : - «بن زياد» . والسند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .

2.في «بخ ، بف ، جر» والتهذيب والاستبصار : - «الحسن» .

3.في التهذيب : «أتنسك» .

4.في التهذيب والاستبصار : - «وهو» .

5.في الاستبصار : - «بالبيت» .

6.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۴۵ : «قوله عليه السلام : فإنّ فيه صلاة ، ظاهر التعليل أنّ الوضوء إنّما هو لأجل الصلاة إلّا أن يقال : اُريد به أنّ الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب ، فيشترك في الطواف أيضا الطهارة ، ولذا قال عليه السلام : فإنّ فيه صلاة ، ولم يقل : فإنّ معه صلاة . ويمكن أن يراد به بأنّه لمّا كان مشترطا بالصلاة ، فالصلاة مشروطة بالطهارة ، ولايحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۶۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۸۰ ، ح ۱۳۳۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۷۹۹۷ .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۸۱۰ ؛ و التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۰۹ و ۵۱۰ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۸۳۸ و ۸۴۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۸۰ ، ح ۱۳۳۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۷۷ ، ذيل ح ۱۷۹۹۷ .

9.في «بف ، جر» والتهذيب والاستبصار : - «بن يحيى» .

10.هكذا في «بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن» و الوسائل والتهذيب . وفي «ى ، بس» وحاشية «بح» والمطبوع والاستبصار : «علاء» .

11.في «جن» والفقيه والاستبصار ، ح ۷۶۴ : «طهر» .

12.في «بخ ، بف ، جد» والوافي والتهذيب ، ح ۳۸۰ والاستبصار ، ح ۷۶۴ : «فقال» .

13.التهذيب ، ج۵ ، ص۱۱۶ ،ح۳۸۰ ؛ والاستبصار ، ج۲ ، ص۲۲۲ ، ح۷۶۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج۲ ، ص ۴۰۰ ، ح ۲۸۱۱ ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ، ح ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۷۶۶ و ۷۶۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله : «وإن كان تطوّعا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۸۱ ، ح ۱۳۳۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۷۹۹۴ .


الكافي ج8
606

۷۵۶۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ۲ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ۳ » . ۴

134 ـ بَابُ مَنْ طَافَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ۵

۷۵۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى۶، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلى غَيْرِ ۷ وُضُوءٍ : أَ يَعْتَدُّ بِذلِكَ الطَّوَافِ ؟ قَالَ : «لَا» ۸ . ۹

1.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام من الحجر الأسود ، ظاهره الاكتفاء بإعادته الشوط ، ويدلّ على أنّه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر ، بل لابدّ من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط ، كما ذكره الأصحاب» .

3.في الوافي : «وإنّما قال في الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ؛ لئلّا يتوهّم إعادته من ابتداء الحجر إلى انتهائه» .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲۸۰۷ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «من الحجر الأسود» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۷۳ ، ح ۱۳۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۷۹۴۰ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۲۰

6.في التهذيب : «حنان بن سدير» . وفي الاستبصار : «حنان» بدل «مثنّى» . لكن لم نجد وقوع حنان في هذا الطريق في شيء من الأسناد . وأمّا مثنّى ـ وهو المثنّى الحنّاط ـ فقد وقع في هذا الطريق في أسناد عديدة ، منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ۷۰۰۸ و ۷۰۵۸ و ۷۱۳۱ و ۷۲۴۵ و ۷۳۲۸ ، و كذا يأتي في ح ۷۷۹۳ .

7.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «بغير» بدل «على غير» .

8.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۴۴ : «حمل على الفريضة ، ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها ، والمشهور أنّه لا يشترط في النافلة ، وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا ، وهو ضعيف» . وراجع : الكافي في الفقه ، ص ۱۹۵ .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، ح ۷۶۲ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۳۷۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من قطع السعي للصلاة ... ح ۷۶۵۳ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۷۹ ، ح ۱۳۳۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱۷۹۹۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155977
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي