621
الكافي ج8

وَ 1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى 2 ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام 3 : رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ ؟
قَالَ 4 : «فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ ، وَ إِنْ 5 ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ 6 ، فَلَا يَبْرَحْ حَتّى يَقْضِيَهُمَا» . 7

۷۵۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، وَ لَمْ ۸ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَ لَمْ ۹ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ ۱۰ ، فَصَلّى ۱۱ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ۱۲ ؟

1.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» .

2.في «بف» : - «بن يحيى» .

3.في «بث» : «عن أبي عبداللّه » بدل «قال : قلت لأبي عبداللّه » .

4.في «بخ ، بف» : «فقال» .

5.هكذا في «ى ، بث ، بح ، بس ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي «بخ ، بف ، جن» . «فإن» . وفي المطبوع : «وإذ».

6.في «ى ، بخ ، بس ، بف ، جد» والفقيه والتهذيب : «بالبلد» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷۱ ، ح ۱۶۵۳ ، بسنده عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۷ ، ذيل ح ۲۸۳۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۱۴ ، ح ۱۳۴۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۸۱۴۰ .

8.في «بح» : «فلم» .

9.في الوسائل : «فلم» .

10.قوله : «بالأبطح» ؛ يعني أبطح مكّة ، وهو مسيل واديها ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ (بطح) .

11.في الوسائل : «يصلّي» . وفي التهذيب : «أيصلّي» .

12.في «بخ ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «أربعا» بدل «أربع ركعات» .


الكافي ج8
620

وَأَنْتَ قَائِمٌ» . ۱

138 ـ بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

۷۵۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ ۲ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى»۳ وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ ، فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ ۴ » . ۵

7591.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۱۱ ، ح ۲۸۴۳ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۸۹ ، ح ۳۶ ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۰۸ ، ح ۱۳۴۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۴۰ ، ذيل ح ۱۸۱۶۴ .

2.في الوافي : «الركعتين» .

3.البقرة (۲) : ۱۲۵ .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۵۴ : «قوله عليه السلام : فلا آمره أن يرجع ، ظاهره أنّ مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشقّ عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع مشقّة الرجوع يصلّي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذّر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شقّ الرجوع» . نقله في الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ذيل الدرس ۱۰۳ عن المبسوط وفيه خلاف ذلك . راجع : المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۹ ، ح ۴۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۱۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۴۰ ، ح ۴۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۸۱۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة : «ولكن يصلّي حيث يذكر» . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۵۱ ؛ و ص ۱۳۸ ، ح ۴۵۴ ؛ و ص ۱۴۰ ، ح ۶۲۳ ؛ و ص ۲۸۵ ، ح ۹۶۹ ؛ و تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۹۲ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۱۳ ، ح ۱۳۴۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۸۱۳۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193634
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي